للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كيفية الفسخ والرد:

إذا ظهر العيب في المشتري أو المصنوع فالمشتري بالخيار بين أمرين:

١- إمضاء العقد، وفي هذه الحالة يلتزم بأداء العقد كاملًا.

٢- فسخه واسترداد الثمن إذا كان قد قدمه، وعليه أن يرد العين المعيبة إن كان قد استلمها (١)

إذا كان المبيع في يد البائع، يفسخ البيع بقول المشتري ما يفيد الرد.

أما إذا كان في يد المشتري فلا ينفسخ إلا بقضاء القاضي أو بالتراضي عند الحنفية، وإذا رد المبيع انفسخ العقد (٢) .

مسقطات الخيار:

١- الرضا بالعيب من المشتري.

٢- التصرف في المبيع تصرفًا يدل على الرضا بالعيب كبيعه وهبته واستعماله بأي وجه من الوجوه، كلبس الثوب وركوب الدابة، والسكنى في المنزل.

٣- هلاك المعقود عليه قبل القبض لفوات المحل سواء كان الهلاك بأفة سماوية، أو باستعمال المشتري، كأكل الطعام، وقطع الثوب فيمنع الرد ويثبت للمشتري حق الرجوع على البائع بنقصان العيب (٣)

٤- نقصان المبيع يوجب إسقاط خيار العيب، سواء كان النقصان في المبيع قبل القبض أو بعده، وسواء كان بآلة سماوية أو بفعل المشتري. وكل منها له حكم يعرف في كتب الفروع.

٥- الزيادة في المبيع سواء كانت الزيادة منفصلة متولدة عن البيع، بعد القبض أو قبله، أو غير متولدة، أو كانت متصلة متولدة أو غير متولدة وكل نوع من هذه الأنواع له حكم يوجد في كتب الفروع (٤)


(١) فتح القدير: ٦/٢٢ إلى ٢٦
(٢) بدائع الصنائع: ٦/٢٨٢، ورد المحتار على الدر المختار:٤/٨٦ إلى ٩٤
(٣) بدائع الصنائع: ٥/٢٨٢، ورد المحتار على الدر المختار:٤/٨٦ إلى ٩٤
(٤) بدائع الصنائع: ٥/٨٢، إلى ٨٤

<<  <  ج: ص:  >  >>