للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

تعريف الاستصناع

الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وحيث أن المعنى اللغوي هو الأصل للمعنى الاصطلاحي فلا بد من تقديمه عليه.

تعريف: الاستصناع في اللغة:

الاستصناع طلب الصنعة قال ابن منظور: (اصطنع فلان خاتمًا إذا سأل الرجل أن يصنع له خاتما.. واستصنع الشيء دعا إلى صنعه) (١)

والصناعة هي حرفة الصانع، وعمله الصنعة والفاعل صانع (٢)

وعليه فإن الاستصناع هو طلب عمل من الصانع ليعمل شيئًا لطلب الصنعة.

تعريف الاستصناع اصطلاحا:

جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الاستصناع قسم من أقسام السلم ولذلك يندرج في تعريفه.

أما الحنفية فقد جعلوه عقدًا مستقلًّا له اعتباره الذي يجعله متميزًا عن عقد السلم، وقد عرفوه بعدة تعريفات، منهم من عرفه بالرسم، ومنهم من عرفه بالحد.

قال الكاساني: هو (أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرهما: اعمل لي خفًّا، أو آنية من أديم، أو نحاس من عندك بثمن كذا، ويبين نوع ما يعمل، وقدره، وصفته، فيقول الصانع: نعم) (٣)


(١) لسان العرب "صنع". وانظر: الفيروز أبادي، القاموس المحيط صنع.
(٢) الفيومي، المصباح المنير "صنع" والفيروز أبادي، القاموس المحيط "صنع"
(٣) بدائع الصنائع: ٦/٢٦٧٧، وانظر مجلة الأحكام العدلية مادة "٣٨٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>