للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* المطلب الثاني: في الوعد:

تعريف الوعد في اللغة:

يستعمل الوعد في الخير والشر، ويتعدى بنفسه، وبالباء، فيقال: وعده الخير وبالخير، وشرًّا بالشر، وقد أسقطوا لفظ الخير والشر.

وقالوا في الخير: وعده وعدًا وعدة، وفي الشر وعده وعيدًا فالمصدر فارق وأوعده إيعادًا وقالوا أوعده خيرًا أو شرًّا بالألف أيضًا (١)

تعريف الوعد في الاصطلاح:

عرف الوعد في الاصطلاح بأنه (ما يطلبه الطالب فيعده صاحبه بإنفاذ ما يطلبه منه) (٢)

قال السنهوري هو: (ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل لا على سبيل الالتزام في الحال) (٣) ، وقد يقع الوعد على عقد أو عمل كأن يعد شخص آخر ببيعه أرضًا أو ببنائه دارًا. وجمهور الفقهاء على أن الوعد ملزم ديانة لا قضاء (٤)

ولكن الحطاب ذكر عن المالكية أربعة أقوال في القضاء بالوعد وذكر أن ابن رشد حكاها في كتاب جامع البيوع والعارية والعدة.

١- فقيل يقضي بها مطلقًا.

٢- وقيل لا يقضي بها مطلقًا.

٣- وقيل يقضي بها إن كانت على سبب دخل الموعود في السبب أو لم يدخل.

٤- وقيل يقضي بها إن كان على سبب ودخل الموعود من أجل الوعد في السبب.

وبالمثال التالي يتضح الفرق بين القولين الأخيرين:

يعد شخص آخر بمبلغ من المال ليعينه على الزواج فهذا الوعد ملزم للواعد تزوج الموعود أو لم يتزوج على القول الثالث، وهو ملزم لواعد بشرط أن يكون الموعود قد تزوج على القول الرابع (٥)


(١) الفيومي، المصباح المنير "وعد"، وانظر الفيروز أبادي: القاموس المحيط "وعد"، سعدي أبو جيب: القاموس الفقهي "وعد"
(٢) الموسوعة الفقهية: ٧/٩١
(٣) مصادر الحق: ١/٤٥
(٤) مصادر الحق: ١/٤٥
(٥) تحرير الكلام في مسائل الالتزام: ص١٥٤ - ١٥٥

<<  <  ج: ص:  >  >>