للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

تكييف الاستصناع على القول بأنه عقد

الذين قالوا بأن الاستصناع عقد اختلفوا في تكييفه إلى عدة أقوال:

١- عقد على مبيع في الذمة (١)

٢- عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل (٢)

٣- إجارة. (٣)

٤- إجارة ابتداءً بيع انتهاءً لكن قبل التسليم لا عند التسليم (٤)

٥- يع عمل العين فيه تبع (٥)

٦- بيع عين لها علاقة بالذمة (٦)

هذه جملة الأقوال التي اطلعت عليها عند الحنفية في تكييف عقد الاستصناع وقد أيد كلٌ قولَه ببعض الأدلة العقلية وإليك بيانها مع التعقيب عليها بمناقشة المخالفين وما رد به على المناقشة.

١- الذين قالوا: إن الاستصناع عقد على مبيع في الذمة أيدوا قولهم هذا بأن الصانع لو أحضر عينًا كان عملها قبل العقد ورضي بها المستصنع لجاز، ولو كان شرط العمل من نفس العقد لما جاز، لأن الشرط يقع على عمل في المستقبل لا في الماضي (٧)

ونوقش هذا القول بأن هذا يجوز بعقد آخر وهو التعاطي - بالتراضي وليس بالعقد الأول (٨)


(١) الكاساني، بدائع الصنائع: ٦/٢٦٧٧، وابن عابدين، حاشية رد المحتار: ٥/٢٢٤
(٢) الكاساني، بدائع الصنائع: ٦/٢٦٧٧
(٣) السرخسي، المبسوط: ١٢/١٣٩
(٤) ابن عابدين، حاشية رد المحتار: ٥/٢٢٤
(٥) السرخسي، المبسوط: ١٢/١٣٩
(٦) السرخسي، المبسوط: ١٢/١٣٩، والسنهوري، مصادر الحق: ٣/٣٨
(٧) الكاساني، بدائع الصنائع: ٦/٢٦٧٧
(٨) الكاساني، بدائع الصنائع: ٦/٢٦٧٧

<<  <  ج: ص:  >  >>