للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* المطلب الثالث:

أوجه الاتفاق والاختلاف بين العقدين عند الحنفية:

يمكن أن يقسم هذا المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول: أوجه الاتفاق بين العقدين:

١- الاستصناع كالسلم قسم من أقسام بيع المعدوم.

٢- لابد في العقدين من بيان المسلم فيه والمستصنع بيانًا يمنع النزاع بحيث يوضح ما يؤثر في القيمة، وما تختلف به الرغبات أيضًا.

٣- لا يصح في السلم والاستصناع أن يكون الثمن مما يحرم بينه وبين المثمن الربا.

٤- يسلم المسلم فيه أو المستصنع في محل العقد إن صلح لذلك وإلا اشترط ذكر مكان الإيفاء، وكذا إن كان لحمله مؤونة، فلا بد من تحديد موضع التسليم منعًا للنزاع.

الفرع الثاني: أوجه الفرق بين السلم والاستصناع عند الحنفية:

١- يرى جمهور الحنفية أن المبيع في السلم دين تحتمله الذمة، أما في الاستصناع فيرى جمهورهم أن المعقود عليه عين المستصنع وله تعلق بالذمة.

٢- الثمن في السلم يدفع في مجلس العقد عندهم، أما في الاستصناع فقد يدفع كله، أو بعضه، وقد لا يدفع منه شيء بل يكون دينًا حتى يسلم المصنوع.

٣- التأجيل في السلم للاستمهال، وفي الاستصناع للاستعجال.

٤- السلم يكون في المثليات فقط والاستصناع في المثلي وغير المثلي (١)


(١) ابن عابدين، حاشية رد المحتار: ٥/٢٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>