للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المجلة العدلية نجد الجمع بين ذكر البيع والعقد في وصف الاستصناع وتعريفه بأنه: (إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بكذا، قرشًا، وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعًا) (١) .

كما ذكر الكاساني ما قيل من تعريف الاستصناع لدى بعض الفقهاء بأنه (عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئًا) (٢) . أي عقد تفاوض بين المستصنع والصانع.

وإذا كان الإمام العيني قد ذكر صورة الاستصناع بقوله: (أن يطلب من الصانع أن يصنع له شيئًا بثمن معلوم) (٣) .

وكذلك ابن عابدين: هو (طلب العمل منه في شيء خاص على وجه مخصوص) (٤) . فإن طلب العمل مع المادة التي يصنع منها، وبالثمن المعلوم يستدعي مبادلة مال بمال بالتراضي عند الحنفية (٥) ، وهو البيع، وعند إطلاقه يكون عقدًا.

وبذلك يتوافق الأمر لدى الفقهاء المذكورين من اعتبار الاستصناع عقد بيع، ويكون التعريف الجامع المانع لدى فقهاء الحنفية أنه (عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص) (٦) .

ولو اكتفى بما قيل في تعريفه من أنه (عقد على مبيع في الذمة) لدخل في التعريف عقد السلم.


(١) انظر درر الحكام: ١/٩٩
(٢) انظر درر الحكام: ١/٩٩
(٣) رمز الحقائق: ٢/٥٦ و٥٧.
(٤) حاشية ابن عابدين على الدر المختار: ٥/٢٢٣.
(٥) انظر فتح القدير، لابن الهمام: ٥/٧٣.
(٦) عقد الاستصناع: ص٥٩

<<  <  ج: ص:  >  >>