للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخاتمة

وبعد المعايشة لمباحث " عقد الاستصناع وعلاقته بالعقود الجائزة " نستطيع أن نوجز أهم نتائج هذا البحث فيما يلي:

أولا: عقد الاستصناع من العقود التي لا غنى للناس عنها كحاجتهم إلى الصناعات وتجددها في كل عصر، وحاجة الصناع إلى الأموال التي تعينهم في ذلك.

ثانيًا: اختلاف العملاء في جوازه ومنعه ليس إهمالًا للاستصناع وانصرافًا عنه، وإنما في اعتباره عقدًا مستقلًّا - كما اعتبره جمهور الحنفية - أم داخلًا في مباحث عقود أخرى جائزة - عند غير الحنفية.

ثالثا: يقوم حكم الجواز لعقد الاستصناع على الإجماع العملي والاستحسان، وتقدير حاجة الناس إليه، كما اعتبر بعض العلماء السنة دليلًا على جوازه، أما القياس فلا.

رابعًا: بعد مناقشة أدلة القائلين بأن الاستصناع وعد، والقائلين بأنه عقد ترجح القول بأنه عقد بيع، وليس بوعد.

خامسًا: إذا كان النهي عن بيع "ما ليس عنده" قائمًا على الغرر والجهالة فإن المعقود عليه في الاستصناع لا غرر فيه، لأنه معلوم وموصوف، ومقدور التسليم بحكم العادة، وتقديرهم لخبرة الصناع، فأسباب الغرر منتفية، ولو أنه غير موجود وقت العقد.

سادسًا: أدخل المالكية والشافعية والحنابلة مسائل الاستصناع في عقد السلم.

سابعًا: للاستصناع شبه بالإجارة في طلب الصنع "وهو العمل" جعل بعض العلماء يقولون: إن "الاستصناع" إجارة محضة، ولكن وجدنا تفريقًا بينهما، كما وجدنا مع التفريق بعض فقهاء الحنفية يقولون: "إن الاستصناع إجارة ابتداء، بيع انتهاء".

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمدًا كثيرًا طيبًا طاهرًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>