للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا أقترح ما يأتي:

١– إذا اعتبر عقد الاستصناع بيعًا ألحقناه بالسلم بجميع شروطه، ويصح في الصناعات التي يتعامل بها في أي عصر.

٢– ما لم يكن سلما حيث يتعذر تطبيق شروطه، ويقع الناس في حرج ومشقة، يعتبر وعدًا لا بيعًا، وهذا ما قال به بعض الحنفية، حتى لا نقع في محظور شرعي، وفي هذه الحالة: نطبق قرار مجمع الفقه الموقر في دورته الخامسة بشأن الوفاء بالوعد في المرابحة، وبذلك يصبح القرار التالي: إذا جعلنا الاستصناع بدلًا من المرابحة: الوعد وهو الذي يصدر عن المستصنِع أو الصانع على وجه الانفراد يكون ملزمًا للمستصنع ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الصانع في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة: إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

٣– المواعدة: وهي التي تصدر عن الطرفين تجوز في الاستصناع بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في الاستصناع تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده. انتهى المطلوب نقله من قرار المجمع وهذا نعرضه والرأي لكم.

والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>