للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- المعتاد في بيع الوفاء أن الثمن يكون أقل من قيمة المبيع بفارق كبير كما في الرهن حيث يكون المرهون فيه أقل كثيرًا من قيمة المرهون.

وقبل صدور القانون المدني المصري الجديد سنة ١٩٤٩م كانت عقود بيع العقارات بالوفاء في مصر تتضمن شرطًا أنه إذا لم يرد البائع ثمن العقار المبيع بالوفاء في الموعد المحدد بالعقد ينقلب البيع باتًّا. وكانت المحاكم تطبق هذا الشرط على البائعين إذا تأخروا في رد الثمن على المشتري، فسلبت بذلك عقارات كثيرة نهبًا لأن الثمن في بيع الوفاء أقل كثيرًا من قيمة العقار المبيع، وأورث ذلك مآسي كثيرة ظلم فيها من يبيع عقاره بالوفاء أيما ظلم. وكان معظم المشترين بالوفاء من المرابين.

وقد كان هذا حافزًا لواضعي القانون المدني المصري الجديد أن يضعوا فيه نصًّا صريحًا بأن البيع إذا شرط فيه أن البائع إذا رد الثمن للمشتري فإن على المشتري أن يرد المبيع إلى البائع يكون البيع باطلاً، فألغي بيع الوفاء بهذا النص وأصبح باطلاً لا أثر له. وعللت المذكرة الإيضاحية هذا الإلغاء بتلك المظالم التي كان المرابون يسلبون بها عقارات البائعين بالوفاء.

وجدير بالذكر أن فقهاء الحنفية نصوا على أنه: إذا شرط في بيع الوفاء (الذي حدد فيه أجل لإعادة الثمن واسترداد المبيع) أنه إذا لم يرد البائع الثمن في الموعد المحدد ينقلب البيع باتًّا كان هذا الشرط باطلًا. فقد أبطلوا الشرط دون العقد حماية للبائع. [ر: شرح الباز تحت المادة ٣٩٦ من المجلة، نقلًا عن فتاوى علي أفندي] .

الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>