وهذا الفهم للمادة ٣٩٨ من المجلة هو المتعين فقهًا لكي يتحقق التوفيق وينتفي التناقض بين هذه المادة الموهمة وبين المادة ١١٨ منها التي تصرح بأن منافع المبيع في البيع بالوفاء تكون للمشتري كما في البيع الصحيح، جريًا منها على القول الجامع المفتى به.
ملاحظة:
١- أن هذا الخطأ الذي وقع فيه بعض شراح المجلة نتيجة لسوء الصياغة في المادة ٣٩٨ من المجلة وقعت فيه أيضًا الموسوعة الفقهية الصادرة في الكويت، في كلامها على بيع الوفاء (تحت مادة/ بيع) في الجزء التاسع منها. ففي البند ٧ من بنود بيع الوفاء تحت عنوان (الآثار المترتبة على بيع الوفاء) من العناوين الفرعية تحت كلمة (بيع) سردت تلك الآثار المتعددة لبيع الوفاء مرتبة بالحروف الأبجدية، وفي الحرف (هـ) قالت: (منافع المبيع بيع وفاء هي للبائع كالإجارة وثمرة الأشجار ونحوها ... ) . وعللت ذلك بأن (ملكية العين لم تنتقل للمشتري ... ) وأضافت قولها: (إن المشتري لو أخذ من ثمر الأشجار شيئًا بغير إذن البائع ورضاه ضمنها) وعزت ذلك إلى الفتاوى الهندية ومعين الحكام.
وواضح بعد ما أسلفناه أن هذا مبني على القول بأن بيع الوفاء كالرهن في جميع الأحكام من الأقوال القديمة، وهو غير المفتى به الذي هو القول الجامع.
والغريب هنا في الموسوعة الفقهية إنها قبل ذلك (في البند ٤) تحت عنوان (بيع الوفاء) نقلت عن ابن عابدين في رد المحتار أن الفتوى على القول الجامع الذي تقرر فيه أن منافع المبيع وفاء هي حل للمشتري وأنه لا ينبغي أن يعدل عنه في الإفتاء. فكيف بعد هذا تناقض نفسها وتقول في البند ٧ أن المنافع للبائع، ويضمن المشتري ما يستوفيه منها بغير إذن البائع ورضاه؟!! [ر: الموسوعة الفقهية: ٩/٢٦٠ - ٢٦٣] .