للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* مناسبة ذكره في كتب الفقه:

كذلك الشأن اختلفت آراء العلماء في إلحاق هذا العقد تحت أي من أبواب الفقه يكون من المناسب ذكره.

فإذا تأملنا القيد الوارد على المشتري كان شرطًا داخلًا في نية العقد..

ولو تأملنا رضوخ وتسليم الفريق الآخر لهذا الشرط لاح لنا معنى التلجئة.

وإذا نظرنا إلى ضرورة إعادة العين إلى البائع وتسليم المشتري بذلك ظهر لنا معنى الرهن واضحًا في العقد ...

وهكذا نجد صنيع المصنفين في إيراد هذا المبحث في كتبهم.

١- ذكره الحطاب في باب البيوع المنهي عنها، قال: ومن الشروط المناقضة بيع الثنيا، وهو من البيوع الفاسدة (١) .

٢- وذكره صاحب الملتقط في باب الرهن.

٣- وذكره البزازي وقاضيخان في مباحث البيع الفاسد (٢) .

٤- وذكره ابن نجيم وغيره في خيار الشرط (٣) .

٥- وذكره الزيلعي في كتاب الإكراه، حيث قال: ومن مشايخ بخارى من جعل بيع الوفاء كبيع المكره (٤) ... وجه المناسبة فجعلوه فاسدًا باعتبار شرط الفسخ عند القدرة على إيفاء الدين يفيد الملك عند اتصال القبض به. وينقض بيع المشتري كبيع المكره أي وإن تداولته الأيدي إلا أن لا ينقطع به حق استرداد المبيع وإن تداولته الأيدي بخلاف سائر البياعات الفاسدة..


(١) مواهب الجليل: ٤/٣٧٣.
(٢) البزازية بهامش الهندية: ٤/٤٠٥؛ وقاضيخان: ٢/١٦٥.
(٣) ابن نجيم، البحر الرائق: ٦/٨.
(٤) الزيلعي: ٥/١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>