للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ينعقد به البيع وفاء:

لو قال المشتري: اشتريت منك المبيع الفلاني بكذا على أن أرده لك أو أبيعه منك متى أرجعت إليَّ ثمنه، أو أديتني إياه.

فقال البائع: بعته منك على تلك الصورة انعقد البيع بالوفاء.

وإذا حصل الاتفاق بين الطرفين على أن يكون العقد الذي سيجري بينهما عقد بيع ووفاء ثم عقدا البيع ولم يصرحا فيه بأنه كذلك - فإذا تحقق أنه وقع بعد اتفاق سابق فهو بيع وفاء، وإلا فبيع لازم صحيح (١) .

لو باع إنسان داره المملوكة من آخر بغبن فاحش وقال له: متى رددت إليَّ الثمن أفسخ البيع فالبيع أيضًا بيع بالوفاء (٢) .

* حكم بيع الوفاء والأصل المستند إليه في التحليل أو المنع:

اختلف الفقهاء في حكم بيع الوفاء اختلافًا كثيرًا حتى فيما بين فقهاء المذهب الواحد وبخاصة فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة المتقدمين منهم والمتأخرين حتى بلغت أقوالهم تسعة نعرض لها بالتفصيل بعد حكاية مذاهب الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة.

وبالجملة: ذهب المالكية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية والشافعية إلى: أن بيع الوفاء فاسد.

والوجه فيه: أن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه.

وهو: ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام وفي هذا الشرط منفعة للبائع، ولم يرد دليل معين يدل على جوازه، فيكون شرطًا فاسدًا يفسد البيع باشتراطه فيه.


(١) البزازية في الرابع من البيوع: ٤/٤٠٥.
(٢) علي حيدر، المجلة مادة ٣٩٦ والمادة ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>