للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال جلال الدين في حواشي الهداية: وصورته أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بألف على أني لو دفعت إليك ثمنه تدفع إلي، ثم قال: ويسمى هذا بيع الوفاء. ويمكن أن يكون هذا الآخر على الاختلاف الذي مضى ذكره وتفسيره.

وهذا البيع موجود في مصر وهم يسمونه (بيع الأمانة) (١) .

القول الرابع:

قاله في العدة واختاره الإمام ظهير الدين المرغيناني وغيره من مشايخ بخارى أنه بيع فاسد كبيع المكره، أي للبائع حق نقض المشتري، وجهه لأنه بيع بشرط فاسد. وبه قال الصدر الشهيد حسام الدين والصدر السعيد تاج الإسلام أحمد بن عبد العزيز. وإنما جعلوا بيع الوفاء فاسدًا: باعتبار شرط الفسخ عند القدرة على إيفاء الدين، ويفيد الملك عند اتصال القبض به، وينقض بيع المشتري كبيع المكره (٢) .

وجه هذا القول:

لأن الفساد باعتبار عدم الرضا، فكان حكمه حكم بيع المكره (٣) .

وقال الإتقاني: والأصح عندي أن بيع الوفاء فاسد، يوجب الملك بعد القبض، كسائر البياعات الفاسدة، لأن بيع الوفاء بشرط لا يقتضيه العقد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط (٤) .


(١) الزيلعي، تبيين الحقائق: ٥/١٨٤.
(٢) البزازية بهامش الهندية: ٤/٤٠٧.
(٣) الزيلعي، تبيين الحقائق: ٥/١٨٣؛ والبزازية بهامش الهندية: ٤/٤٠٧؛ والغياثية: ص١٤٣.
(٤) الزيلعي، تبيين الحقائق ٥/١٨٤؛ والغياثية: ص١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>