للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الخامس:

ما اختاره أئمة خوارزم، أنه إذا أطلق البيع ولكن وكل المشتري وكيلاً يفسخ البيع إذا أحضر البائع الثمن، أو عهد على أنه إذا أوفاه فسخ البيع - والثمن لا يعادل المبيع وفيه غبن فاحش.

أو وضع المشتري على أصل المال ربحًا بأن وضع على مائة عشرين دينارًا فرهن.

وإن كان بلا وضع ربح بمثل الثمن، أو بغبن يسير فبات بشرط أن يعلم البائع بالغبن الفاحش.

أما إذا ظن أنه ثمن عدل لكنه بالغبن الفاحش في الواقع.

- فإذا ظن المعادلة وباع بالغبن الفاحش فبات لأنا إنما نجعله رهنًا بظاهر حله أنه لا يقصد البات عالمًا بالغبن وليس بمعهود وضع الربح على الثمن في البات.

واختار خاتم المجتهدين مولانا سيف الدين البعض أنه رهن (١) .

القول السادس:

ما اختاره البعض منهم الشيخ الإمام فخر الدين الزاهدي وبعض مشايخ سمرقند إذا كان الوفاء غير مشروط في البيع نجعله صحيحًا في حق المشتري حتى يحل له الانتفاع بالمشترى كما يحل بسائر أملاكه ولا ضمان عليه ونجعله رهنًا في حق البائع، حتى لا يتمكن المشتري من بيعه ولا يورث عنه ولا يملك المشتري تحويل يده وملكه إلى غيره وأجبر على الرد إذا أحضر الدين لأنه كالزرافة مركب من البيع والرهن.

وكثير من الأحكام له حكمان: كالهبة حال المرض، والهبة بشرط العوض.

وجعلناه كذلك لحاجة الناس إليه فرارًا من الربا، فبلخ اعتادوا الدين والإجارة الطويلة ولا يمكن ذلك في الأشجار، فاضطروا إلى بيعها وفاء.

وما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه.

وعقب على هذا الرأي بالقول: والفتوى في زماننا على جوازه من هذا الوجه (٢) .


(١) البزازية بهامش الهندية: ٢/٤٠٧.
(٢) البزازية بهامش الهندية: ٢/٤٠٩؛ وجامع الفصولين: ١/٢٣٦؛ ومعين الحكام: ص١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>