للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي جامع الفصولين: تواضعا الوفاء قبل البيع ثم تبايعا بلا ذكر شرط الوفاء ثم شرطاه يكون بيع وفاء، ولا عبرة للمواضعة السابقة.

وجه هذا القول:

أن الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة (١) .

وفي فتاوى قاضيخان: إذا تبايعا من غير شرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة، جاز البيع ويلزم الوفاء بالميعاد.

وجه هذا القول:

أن المواعيد قد تكون لازمة، قال صلى الله عليه وسلم: ((العدة دين)) ، فيجعل هذا الميعاد لازمًا لحاجة الناس إليه (٢) .

وقال جلال الدين في حواشي الهداية: صورته: أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بألف على أني لو دفعت إليك ثمنك تدفع إلي، ثم قال: ويسمى هذا بيع الوفاء.

وهذا البيع موجود في مصر وهم يسمونه (بيع الأمانة) (٣) .

وقال في البحر: وينبغي ألا يعدل في الإفتاء عن القول الجامع وفي النهر والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي.

وقال في معين الحكام: مسألة:

يجوز للمشتري أن يتطوع للبائع بعد عقد البيع أنه إن جاء بالثمن إلى أجل كذا فالبيع لازم له، ويُلزم ذلك المشتري متى جاء بالثمن في خلال الأجل وعند انقضائه أو بعده على القرب منه.

ولا يكون للبائع تفويته في خلال الأجل، فإن فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك نقض إن أراده البائع ورد إليه.

وإن لم يأت بالثمن إلَّا على بعد من انقضاء الأجل فلا سبيل إليه.

وإن لم يضربا في ذلك أجلًا فللبائع أخذه متى جاءه بالثمن في قرب الزمان أو بعده ما لم يفوته المبتاع، فإن فاته فلا سبيل له إليه.

فإن قام عليه حين أراد التفويت فله منعه بالسلطان إذا كان ماله حاضرًا.

فإن باعه بعد منع السلطان له رد البيع وإن باعه قبل أن يمنعه السلطان نفذ بيعه.


(١) ابن عابدين: ٤/٣٤١، طبعة القاهرة ١٢٥٧هـ.
(٢) قاضيخان بهامش الهندية: ٣/٢٠٩.
(٣) الزيلعي، تبيين الحقائق: ٥/١٨٤، باب البيع الفاسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>