للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول السابع:

أجاب علاء الدين بدر أنه لا يصح.

وعلى هذا اختيار صاحب الهداية وأولاده ومشايخ زماننا وعليه الفتوى.

أعني لا يملك المشتري البيع من الغير كما في بيع المكره، لا كالبيع الفاسد بعد القبض.

القول الثامن:

لما وقع التردد في إلحاقه بالفاسد أو الصحيح فإلحاقه بالصحيح أولى تقليلًا للفساد وترجيحًا لقول الإمام.

القول التاسع:

وهو الذي استقر عليه فتوى صاحب الهداية وأولاده ومشايخ العهد.

إن الملك يثبت للمشتري في زياداته، ولا يضمنه بالإتلاف (١) .

وزكاة مال الوفاء على البائع لأنه ملكه بالقبض، وعلى المشتري أيضًا لأنه يعد مالًا موضوعًا له عند البائع أو دينًا له عليه.

- وليس هذا إيجاب زكاة المال على رجلين لأن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ، وعليه صاحب الهداية والإمام البزدوي (٢) .

هذا وخرج صاحب البزازية على هذا الأصل فروعًا ومسائل عدة يرجع إليها لمزيد من التوضيح.

القول الراجح:

قال علي حيدر في شرح المجلة ما نصه:

والحاصل: أن بيع الوفاء وإن وجد فيه تسعة أقوال فأرجحها القول الذي اتبعته المجلة في قولها: (بيع الوفاء: في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري) .

وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كلٍّ من الفريقين مقتدرًا على الفسخ.

وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير.

وعلى كلٍّ فوجه الشبه بالرهن أَبْيَنُ وأرجح (٣) .

* * *


(١) البزازية بهامش الهندية: ٢/٤١٠.
(٢) جامع الفصولين: ١/٢٣٩؛ والبزازية: ٤/٤١٢.
(٣) شرح المجلة: ٢/٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>