القول الأول: أنه بيع باطل، ذهب إلى ذلك ابن القاسم كما في المدونة وعليه أكثرهم.
القول الثاني: أنه رهن باطل، ذهب إلى ذلك سحنون وابن الماجشون وبعض المالكية.
لكن ابن رشد في البداية قال: لا يجوز عند مالك.
وهذه عبارته: وأما من قال له البائع: متى جئتك بالثمن رددت علي المبيع، فإنه لا يجوز عند مالك (١) .
وجهه: لأنه يكون مترددًا بين البيع والسلف - إن جاء بالثمن كان سلفًا - وإن لم يجىء كان بيعًا.
جاء في البيان والتحصيل ما نصه:
سئل مالك عمن باع أصل حائطه من رجل أنه متى جاءه بالثمن كان أحق بحائطه وكان إليه رد - فأقام في يد المشتري ست سنين يأكل ثمرته، ويزرع قصيبًا يأكل غلته - ثم أيسر البائع بعد ست سنين فجاءه بالثمن فرده عليه وأخذ حائطه - وقد أكل المشتري ثمرته ست سنين وغلة قصب كان يزرعه.
وطلب المشتري الحائط ما أنفق في الحائط.
وقال مالك: أصل هذا البيع لم يكن جائزًا ولا حسنًا، وأرى للمشتري ما أكل من الثمر واستغل من القصب بالضمان لأنه كان للحائط ضامنًا، وأرى له أيضًا على رب الحائط ما أنفق في بنيان جدار أو حفر بئر رد عليه، وقد بنى فيه وحفر فيه بئرًا.
- وأصل هذا البيع لم يكن جائزًا ولا حسنًا.
(١) ابن رشد، بداية المجتهد: ٢/١٧٥، الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيات.