للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر فوت المبيع

ما يعتبر فوتًا وما لا يعتبر

إذا كانت قيمة المال المباع بالوفاء مساوية للدين وهلك المبيع في يد المشتري أو أتلفه - سقط من الدين بقدر قيمة المبيع الهالك أو المتلف، فإن لم يتلف المبيع بل طرأ عليه عيب أوجب نقصان قيمته - قسمت قيمة الباقي منه على قيمة ما هلك منه - فيسقط الدين الذي يصيب الحصة التي تلفت ويبقى ما يلحق الحصة الباقية منه.

أما إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي وأخذه من البائع وسواء أكان الهلاك بلا تعد ولا تقصير من المشتري، أم كان بتعدِّيه وإتلافه (١) .

وإذا كانت قيمة المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري - سقط من الدين قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة إن كان هلاكه بالتعدي.

أما إذا كان بلا تعدٍّ فلا يلزم المشتري أداء تلك الزيادة.

أي إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء يوم القبض زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين سواء حصل التلف بتعدٍ أو لا، غير أنه إذا تلف بتعدي المشتري فعليه أن يضمن ما زاد عن مقدار الدين.

أما إذا تلف بدون تعدٍّ ولا تقصير فالزيادة في حكم الأمانة - فليس على المشتري أداؤها، لأن الأمانة غير مضمونة - فإذا هلكت أو ضاعت بلا صنع الأمين ولا تقصير منه لا يلزمه الضمان (٢) .

* * *


(١) البزازية في الرابع من البيوع: ٤/٤٠٥؛ وجامع الفصولين: ط ٢٣٩؛ والملتقى - ومجمع الأنهر في الرهن.
(٢) شرح المجلة لحيدر - وباز المواد: ص٣٩٩ - ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>