سبق وذكر في فتاوى النسفي أنه قال: إن بيع الوفاء هو رهن في الحقيقة وخرج على هذا الأصل الفروع التالية:
١- لا يملكه المشتري ولا ينتفع به إلَّا بإذن مالكه.
٢- المشتري وفاء ضامن لما أكل من ثمر المبيع أو أتلف من شجره.
٣- يسقط من الدين بهلاك المشتري تحت يده.
٤- لا يضمن الزيادة.
٥- للبائع استرداد المبيع وفاء إذا قضى دينه.
٦- لو بيع كرم بجنب هذا الكرم - الذي بيع بيع وفاء - فالشفعة للبائع لا للمشتري.
الوجه في المسألة: لأن بيع المعاملة وبيع التلجئة حكمهما حكم الرهن، وللرهن حق الشفعة وإن كان في يد المرتهن.
٧- فتاوى النسفي: سئل عمن باعه بيع وفاء فتقابضا فاستأجره - البائع - من المشتري هل يلزمه الأجر؟ قال: لا، لأنه رهن، والراهن لو استأجر الرهن من مرتهنه لم يلزمه الأجر.
٨- سئل: عمن باعه بيعًا وفاء، فباعه المشتري من آخر بيعًا باتًّا ولو سلم وغاب هل للبائع الأول أن يخاصم المشتري الثاني ليأخذه منه؟ قال: نعم، وإن كان حق الحبس للمرتهن لكن يد المشتري الثاني غير محقة، والبائع الأول مالك وله طلب ملكه ممن أخذ بغير حق.