للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحور الثاني

بيع الوفاء وعقد الرهن

* وجه التطابق فيما بين العقدين:

سبق وذكر في فتاوى النسفي أنه قال: إن بيع الوفاء هو رهن في الحقيقة وخرج على هذا الأصل الفروع التالية:

١- لا يملكه المشتري ولا ينتفع به إلَّا بإذن مالكه.

٢- المشتري وفاء ضامن لما أكل من ثمر المبيع أو أتلف من شجره.

٣- يسقط من الدين بهلاك المشتري تحت يده.

٤- لا يضمن الزيادة.

٥- للبائع استرداد المبيع وفاء إذا قضى دينه.

٦- لو بيع كرم بجنب هذا الكرم - الذي بيع بيع وفاء - فالشفعة للبائع لا للمشتري.

الوجه في المسألة: لأن بيع المعاملة وبيع التلجئة حكمهما حكم الرهن، وللرهن حق الشفعة وإن كان في يد المرتهن.

٧- فتاوى النسفي: سئل عمن باعه بيع وفاء فتقابضا فاستأجره - البائع - من المشتري هل يلزمه الأجر؟ قال: لا، لأنه رهن، والراهن لو استأجر الرهن من مرتهنه لم يلزمه الأجر.

٨- سئل: عمن باعه بيعًا وفاء، فباعه المشتري من آخر بيعًا باتًّا ولو سلم وغاب هل للبائع الأول أن يخاصم المشتري الثاني ليأخذه منه؟ قال: نعم، وإن كان حق الحبس للمرتهن لكن يد المشتري الثاني غير محقة، والبائع الأول مالك وله طلب ملكه ممن أخذ بغير حق.

ثم للمرتهن أن يأخذه منه ويحبسه متى حضر (١) .


(١) جامع الفصولين: ١/٢٣٥؛ ومعين الحكام: ص١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>