للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩- وسئل أبو الحسن الماتريدي: عمن باع نصف كرمه من آخر وفاء، وخرج البائع في الصيف إلى كرمه بأهله. وأخرج المشتري أهله، وأدركت الغلات، فأخذ البائع نصفها والمشتري نصفها:

هل للبائع إذا تقايلا البيع وأعطاه - البائع للمشتري ما فاء - ثمن ما شراه - أن يطالبه بما حمل من الغلات؟

قال: لو أخذه بغير رضى البائع فللبائع أن يطالبه به أما لو أخذه برضاه فيكون ذلك هبة منه.

ثم قال: لا بد من التفصيل فيه: فإن رب الكرم هو الذي نقله - المشتري - إلى كرمه فيحتمل الأخذ برضاه وبغير رضاه.

فأما لو شرى الكرم كله وقبضه المشتري وأخذ غلاته والأخذ بغير رضا البائع وهو في الحقيقة رهن وليس للمرتهن أن يأكل غلة الرهن - فإذا أكلها ضمنها فأفتينا بالضمان على الاتفاق.

لذلك أقول: غرضهما من التبايع - وفاء - هو أخذ غلة الكرم المبيع والانتفاع به فيكون الأخذ برضى البائع سواء باع كل الكرم أو بعضه - فينبغي أن لا يضمن المشتري وفاء (١) .

١٠- تسقط حصة النقصان من مال الوفاء بأن يُقيم مال الوفاء على قيمة الباقي والهالك. فيسقط الهالك لا الباقي - كما في الرهن (٢) .

١١- لو أتلف المشتري حصة نقصان بنائه أو شجره يضمن قيمته كمرتهن.

ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر لأن البيع بالوفاء في حكم الرهن في كل شأن من شؤونه.

وعليه: فليس لأحد من البائع والمشتري أن يبيع مبيع الوفاء من آخر بدون إذن الآخر حتى لو باعه البائع من آخر بيع وفاء أو بيعًا باتًّا وسلمه إياه فلا يكون صحيحًا - ولذلك للبائع أو ورثته استرداده من المشتري أو من وارثه، ويجبر المشتري أو وارثه على رده ولو لم يؤد البائع ثمنه إليه.

- ولكل واحد من الطرفين بيعه بإذن الآخر. فإذا باع إنسان ماله المباع بيع وفاء من آخر بيعًا باتًّا وأجازه المشتري وفاءً كان الوفاء جائزًا.

- وإذا باعه من آخر أيضًا نفذ منهما البيع الذي يجيزه المشتري وفاء.

وفي جامع الفصولين في بيع الوفاء لو باع ولم يقبض الثمن لا يمكنه من بيعه ثانيًا من غيره إلَّا بإجازة المشتري أو فسخ البيع (٣) .

أما لو باع الكل وفاء وقبض ثمنه ثم أدى نصف الثمن إلى المشتري - يتمكن من بيع نصف المبيع بلا إجازة لما مر من أنه ينفسخ البيع في النصف بقبض نصف الثمن (٤) .

* * *


(١) معين الحكام: ص ١٤٣.
(٢) جامع الفصولين: ط ٢٣٨.
(٣) علي حيدر - المجلة ط ٣٦٥؛ والبزازية في الرابع من البيوع؛ ودر المختار ورد المحتار.
(٤) جامع الفصولين: ١/٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>