للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحور الثالث

الصور التي يمكن للاقتصاد أن ينتفع بها من بيع الوفاء

الصور التي يمكن للاقتصاد أن ينتفع بها من بيع الوفاء:

١- أن بيع الوفاء ليس برهن محض، وأن ثمن الوفاء ليس بدين محض في ذمة البائع.

٢- لو كان الثمن في بيع الوفاء دينًا لكان المبيع رهنًا ولما كان المبيع بيع الوفاء رهنًا فلا يملك المشتري منافعه.

٣- لو كان ثمن الوفاء دينًا لما جاز البيع وفاء قبل الثمن لأنه يصير رهنًا بلا دين، وهو لا يجوز.

٤- لو كفل بدين فشرى الطالب به عقار المديون وفاء تبطل الكفالة ثم لا تعود بفسخها بيع الوفاء.

٥- لو باعه ولم يقبض الثمن لا يتمكن من بيعه من آخر قبل فسخه، والرهن كذلك.

٦- أن زكاة مال الوفاء تجب على البائع ولو كان دينًا محضًا لما وجب عليه، وفي هذا الوجه لا فرق بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام لأنه ملكه بقبضه، وعلى المشتري لأنه يعد مالًا موضوعًا له عند البائع أو دينًا له عليه (١) .

٧- البائع والمشتري في البيع بالوفاء مقتدران على الفسخ.

٨- كون المبيع في بيع الوفاء غير مشاع شرط.

٩- ليس للبائع أو المشتري بيع المبيع وفاء من آخر.

١٠- يجوز أن يشترط في بيع الوفاء أن تكون منافع المبيع للمشتري.

١١- إذا تلف المبيع وفاء في يد المشتري سقط من الدين بمقداره ولو كان ذلك بدون تعد منه.

١٢- إذا توفي أحد العاقدين للبيع بالوفاء قامت ورثته مقامه.

١٣- يميز المشتري وفاء عن غيره في أخذ المبيع (٢) .

١٤- أن المشتري يملك زوائد المبيع وفاء ولا يضمنها بإتلافها (٣) .


(١) جامع الفصولين: ١/٢٤٧.
(٢) علي حيدر، شرح المجلة: ١/٣٦٤.
(٣) جامع الفصولين: ١/٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>