للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاتمة

ونريد أن نشير في الخاتمة إلى أمور:

الأمر الأول:

مقارنة بين حكم هذا البيع لدى الإمامية مع حكمه لدى غيرهم.

من خلال ما تقدم يتضح:

أن هذا البيع كان معروفًا لديهم بمقتضى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وليس عقدًا جديدًا عرف في بلخ في القرن الخامس الهجري كما قيل.

كما أن مثل هذا البيع ليس بيعًا فاسدًا كما كان السائد قديمًا لدى علماء المذاهب الأربعة وليس عقدًا جديدًا كما تصوره أصحاب القول الجامع كما أنه ليس من مصاديق عقد الرهن كما تصوره بعض الحنفية.

وليس عقدًا جائزًا من الطرفين بل هو عقد لازم وللبائع فيه أن يرد الثمن ويستفيد المثمن ويتم انتقال ملكية العين والثمن إلى الطرفين وبالتالي يتبع النماء مالك العين أو الثمن.

الأمر الثاني:

أشار الأستاذ الزرقاء في ورقته المقدمة للمجمع إلى أن المعتاد في بيع الوفاء أن يكون الثمن أقل من قيمة المبيع بفارق كبير كما في الرهن.

وقبل صدور القانون المدني المصري الجديد سنة ١٩٤٩ كانت عقود بيع العقارات بالوفاء في مصر تتضمن شرطًا أنه إذا لم يرد البائع ثمن العقار المبيع بالوفاء في الموعد المحدد ينقلب البيع باتًّا فتم نهب العقارات الكثيرة وحصل ظلم كبير فراح واضعو القانون الوضعي الجديد ينصون على بطلان بيع الوفاء.

والحقيقة: هي أن فقهاء القانون الوضعي لهم أن يضعوا ما شاءوا وحسابهم واضح.

إلا أن الذي نريد التعقيب عليه هو أن تسمى عملية تحول العقد إلى بيع بات نهبًا بعد أن تمت بكل رضا ورأينا أنها تحمل كل مقومات العقد الصحيح.

وقد حلت مثل هذه البيوع مشاكل كثيرة وفتحت مجالات التخلص من الربا بلا ريب ودون أن تشكل غطاء له.

ولا نريد أن نبرر سوء تصرف البعض من الأغنياء واستغلال حاجة الضعفاء، فإذا رأى الحاكم الشرعي ذلك كان له أن يتدخل في مثل هذه الموارد فيصدر بمقتضى ما يملكه من سلطات أمرًا بوضع تحديدات معينة تمنع من سوء الاستغلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>