للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدى علاقة بيع الوفاء بالرهن:

احتيج إلى بيع الوفاء ولم يُغنِ الرهن عنه؛ لأن الرهن لا يفيد المرتهن في حق الانتفاع به أو إيجاره في مقابل الدين، وإذا أذن المدين الراهن للمرتهن بالانتفاع فله أن يرجع عن هذا الإذن شرعًا، فاستحدثوا بيع الوفاء ليدخلوا به من أحكام البيع على أحكام الرهن حق الانتفاع للمرتهن بمقتضى العقد، لأن الناس أمسكوا أموالهم عن إقراضها بلا منفعة، فتعورف هذا العقد في صورة شراء وانتفاع، وفي معنى رهن، ليكون فيه للناس مندوحة عن الالتجاء إلى المراباة.

وهذا العقد إنما يجري على العقار؛ واختلف اجتهاد الفقهاء في جريانه على المنقول.

وعلى هذا فبيع الوفاء يجب أن يذكر عقدًا مستقلًّا لا فرعًا من فروع البيع، وأن يذكر في ترتيب العقود المسماة عقب الرهن لأن فهمه يتوقف على فهم أحكام البيع والرهن معًا (١) .

هذا؛

والجدير بالذكر هنا أنه كانت النصوص القانونية المعول عليها لدينا في أحكام بيع الوفاء: هي نصوص قانون الملكية العقارية (٢) وقد نص على أن منافع العقار المبيع بالوفاء تكون بمقتضى العقد للبائع لا للمشتري، ويكون المشتري مسؤولًا وضامنًا لكل ما يستفيده من ثمرات المبيع ومنافعه فتطرح قيمتها من أصل الدين إلا إذا اشترط الطرفان خلاف ذلك، وبذلك لم يبق فرق يذكر بين رهن العقار وبيعه وفاء في أحكام هذا القانون حيث يصبح ذكر بيع الوفاء فيه عبثًا وتكرارًا محضًا لأحكام الرهن فيه باسم جديد.


(١) انظر المدخل الفقهي العام: ١/٥٥٤ وما بعدها، ف ٢٧٤.
(٢) ذي الرقم ٣٣٣٩، المادة ٩٥ منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>