(٢) عن الوقت. ب. (٣) بلا تأقيت. ب. (٤) المتقدمة عن الخيرية. ب. (٥) وهذا على عكس ما يذكرونه في باب خيار الشرط من مسألة البيع على أن المشتري إن لم يأت بالثمن إلى كذا فلا بيع، لأن الإتيان بالثمن في المدة هنا يترتب عليه عدم تمام البيع، وعدم الإتيان به فيها يترتب عليه التمام، وفي مسألة باب الخيار تمام البيع موقوف على الإتيان به في المدة وعدمه بعدمه. هـ. منه. ب. (٦) قسيم قوله فإن وعد ... إلخ. وفي هذا قسمان كالذي قبله. ب. (٧) يلتحق الشرط الفاسد بالعقد ولو في غير المجلس على الصحيح، وقيل: لا يلحق كما في رد المحتار من البيوع فاختلف التصحيح. ج. ر. في الأصل يلتحق عند أبي حنيفة وإن كان الالتحاق بعد الافتراق عن المجلس، وقيل لا وهو قولهم وهو الأصح كما في جامع الأصولين. رد المحتار: ٤/١٢٠. (٨) تضمنت مجلة العقود والالتزامات التونسية أحكام بيع الثنيا التي كان العمل بها جاريًا بتونس قبل أن تفسخ بقانون رقم (١) لسنة ١٩٥٨ المؤرخ في ١٨ يناير ١٩٥٨، وذلك من الفصل ٦٨٤ إلى ٦٩٩ بدخول الغاية.