للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

فيما يصح عقد الوفاء فيه وما لا يصح

اعلم أنه لا خلاف بين القائلين به في صحة عقده في عقار البالغ العاقل، واختلفوا (١) في صحته في عقار الصبي، والمجنون مثله، كما اختلفوا في صحته في المنقول.

أما الأول فمنعه فيه العلاء العلامة (٢) وغيره من أئمة سمرقند بعلة أن فيه تمليك الولي منافع عقار المولى عليه للمشتري بلا عوض، إذ مال الوفاء الذي دفعه فانتفع به المولى عليه يرد عليه بتمامه عند الفسخ، فكان فيه تبرع بها، والولي لا يملك ذلك (٣) .

وأجازه صاحب العدة عند اضطرار المولى عليه

[٣٧٥] إلى ثمنه، كاحتياجه للنفقة على نفسه أو ماله بانهدام في عقاره تخشى الزيادة فيه إذا لم يبادر بتلافيه وليس له مال في الحال، ولكن له ما هو مرجو الحصول في المآل (٤) . وبالجواز جرى العمل عندنا بشرطه من الضرورة إليه (٥) . وينبغي للوصي المبادرة إلى الفسخ ما وجد إليه سبيلًا.


(١) اختلفوا على الخلاف في صحة عقد بيع الوفاء في عقار الصبي والمجنون وأن العمل عندنا هو جوازه بشرطه. ج.
(٢) هو شيخ الإسلام أبو القاسم علاء الدين السمرقندي الحنفي الملقب بالعلامة. ذكره البنشانجي في بيان رموزه من نور العين ونسب إليه الفوائد العلائية قائلًا للإمام علامة سمرقند، كما ذكره في العمادية: ١٠٦ ب في مسألة الوصي يملك بيع عقار الصبي بيعًا جائزًا وقال: كان شيخ الإسلام علاء الدين العلامة وغيرهم من أئمة سمرقند على أنه لا يملك ذلك. وسماه حاجي خليفة الكشف: ١٢٩٩.
(٣) عبارة البزازي: قيل الوصي يملك بيع عقار الصبي بيعًا جائزًا، وقيل لا يملكه. وعنه في النوازل اختلف أئمة سمرقند في أن الوصي هل يملك بيع عقار الصبي وفاء. فأكثرهم على أنه لا يملك. وفتوى صاحب الهداية على أنه يملك. البزازية: ٤/٤١٦ - ٤١٧؛ والبنشانجي: ٧٥ ب.
(٤) لبيع عقار اليتيم والمجنون وفاء لا بد من أحد المسوغات لبيع عقاريهما بتًّا. ب. وقد تعرضت الفتاوى الخيرية لهذه المسوغات فيما نصت عليه من القول بأن المصرح به في كتب علمائنا قاطبة عدم جواز بيع عقار اليتيم لغير ضرورة نفقة، أو خوف ظالم متغلب عليه، أو بيع بضعف قيمته، أو لدين على الميت لا وفاء له إلا منه، أو كان في التركة وصية مرسلة لا نفاذ لها إلا منه، أو غلاته لا تزيد على مؤنته، أو خشي عليه النقصان. الرملي: ٦٧٢.
(٥) الجواز أفتى به برهان الدين صاحب الهداية أيضًا. وعبارة حفيده العمادي في المسألة تحكي القولين. وسئل رحمه الله تعالى: (الوصي هل يملك بيع عقار الصبي بيعًا جائزًا؟ أجاب يملك. قال عمي نظام الدين رحمه الله وكان شيخ الإسلام علاء الدين العلامة وغيره من أئمة سمرقند على أنه لا يملك ذلك) . العمادية: ١٠٦ ب؛ والجامع: ١/٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>