للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ذلك في غير المعروف عرفًا، وإنما هو أمر يخص المتعاقدين. [٣٧٦] أما ما عم به العرف فهو من المذكور في العقد حكمًا (١) . (التصرفات لا تصح في النصبة) فإذا لا يصح على النصبة وحدها عقد بيع وفاءً أو باتًّا (٢) ، بل ولا رهن ولا هبة ولا وقف. أما البيع بنوعيه فلما سمعت؛ وأما الرهن والهبة فلعدم القبض، لعدم إفرازها عن العرضة لاتصالها بها مع إمكان انفصالها عنها، (المشاع القابل للقسمة لا يصح فيه رهن ولا هبة) فأشبهت المشاع فيما يقبل القسمة، ولا يصح فيه رهن ولا هبة؛ وأما الوقف فلأنه منقول لم يجر التعارف بوقفه. وإذا لم تجز هذه العقود في النصبة، وهي عين مال قائم، (بيع الخلو والمفتاح) فعدم جوازها فيما يعبر عنه عامتنا بالمفتاح وفقهاؤنا بالخلو، وهو معنى مجرد (٣) ، أولى لأن محل هذه العقود المال الذي هو عين يجري فيها التنافس والابتذال، ولا شيء من المعنى بعين فلا يكون مالًا فلا يكون محلًّا لها، فلا تصح فيه بحال.


(١) تعليق بهامش النسخة: اعرف هذا السؤال والجواب فهما قاضيان بعدم جواز بيع الوفاء في النصبة. وانظر ما جرى به عملنا في جواز بيع الوفاء في الكردار والإنزالات. والذي يظهر لي أن الشرط المفسد هو الذي لا يقتضيه العقد فيفضي إلى النزاع، وبيع الإنزال بنوعيه بشرط القرار فيه يقتضيه العقد ولا يفضي إلى النزاع، ومثله النصبة فافهم.
(٢) ورد بذيل النسخة البيرمية وكذا بذيل الرضوانية فائدة هي من تمام هذه المسألة نصها: الحمد لله سئلت عن البيع الوفائي غير الصحيح كما في بيع النصبة الشائع بتونس هل يلزم المشتري أجر ما سكن أم لا؟ فأجبت بعدم اللزوم. ولو كان المبيع معدًّا للاستغلال لما صرحوا به في باب الغصب من أن الساكن بتأويل عقد لا يلزمه أجر، ومثلوا بالمرتهن إذا سكن بيت الرهن. ولا شك أن هذا سكن بتأويل عقد فلا يلزمه الأجر. وهذه كثيرة الوقوع في بلدنا جدًّا فلينتبه لحكمها. ب، ر.
(٣) لأنه عبارة عن البقاء في المحل بحيث لا يزاد عليه، ومنه ما تعارفه أهل الذمة ويعبرون عنه بالحزقة، ب. ومما يتصل بهذا القول في بدل الخلو الذي كان موضع بحث في مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة. وصدرت الفتوى بجوازه في أكثر الصور إلا في حالة انقضاء مدة الإجارة وعدم تجدد العقد صراحة أو ضمنيًّا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له فإنه لا يحل لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. وقد تضمن ذلك القرار المفصل رقم ٦ العدد الرابع: ٣/٢٣٢٩ - ٢٣٣٠؛ ومجمع الفقه الإسلامي. قرارات وتوصيات: ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>