(٢) ورد بذيل النسخة البيرمية وكذا بذيل الرضوانية فائدة هي من تمام هذه المسألة نصها: الحمد لله سئلت عن البيع الوفائي غير الصحيح كما في بيع النصبة الشائع بتونس هل يلزم المشتري أجر ما سكن أم لا؟ فأجبت بعدم اللزوم. ولو كان المبيع معدًّا للاستغلال لما صرحوا به في باب الغصب من أن الساكن بتأويل عقد لا يلزمه أجر، ومثلوا بالمرتهن إذا سكن بيت الرهن. ولا شك أن هذا سكن بتأويل عقد فلا يلزمه الأجر. وهذه كثيرة الوقوع في بلدنا جدًّا فلينتبه لحكمها. ب، ر. (٣) لأنه عبارة عن البقاء في المحل بحيث لا يزاد عليه، ومنه ما تعارفه أهل الذمة ويعبرون عنه بالحزقة، ب. ومما يتصل بهذا القول في بدل الخلو الذي كان موضع بحث في مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة. وصدرت الفتوى بجوازه في أكثر الصور إلا في حالة انقضاء مدة الإجارة وعدم تجدد العقد صراحة أو ضمنيًّا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له فإنه لا يحل لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. وقد تضمن ذلك القرار المفصل رقم ٦ العدد الرابع: ٣/٢٣٢٩ - ٢٣٣٠؛ ومجمع الفقه الإسلامي. قرارات وتوصيات: ٧٠.