(٢) قال عماد الدين وعلاء الدين ومنهاج الشريعة: (في المشتري وفاءً إذا باع باتًا أو وفاءً أو وهب أن هذا التصرف لا يصح) . البزازية: ٤/٤١١؛ وفي نور العين: (والمشتري وفاء إذا باع باتًّا أو وفاءً أو وهب لا يصح) . البنشانجي: ٧٥ أ؛ وفي المادة ٣٩٧: (ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء من غيره لأن البيع بالوفاء في حكم الرهن في كل شأن من شؤونه) . علي حيدر: ١/٣٦٥؛ شرح المجلة: ٢٢٤، ٣٩٧. (٣) التولية نقل جميع المبيع إلى المولى بما قام عليه بلفظ: وليتك أو نحوه من غير زيادة ربح ولا نقصان. الموسوعة الفقهية الكويتية: ٩/٤٩. (٤) أما إذا كان بإذنه فإن قال أرهنه لك فهو ملغى ولا يصح رهنه. وإن قال: لي كان له. وتضمن هذا فسخ الرهن الأول وتوكيله بالثاني هـ. والظاهر حينئذ رجوع الحقوق إليه. ومنها طلب ثمن الوفاء بعد فسخه. ثم هذا الفسخ كما يصح منه يصح من موكله. فقد صرح المقدسي، في إقالة شرحه الكنز المنظوم، بصحة إقالة وكيل البيع وموكله أيضًا. وهذا حقه لأنه وكيل بيع وفائي لكن قيد شارح المجمع صحة إقالة وكيل البيع بما إذا لم يقبض الثمن. كذا بخط الوالد رحمه الله تعالى. ب. (٥) في كتاب الرهن من الخيرية: (سئل في رجل ارتهن كرمًا من رجل بمبلغ وغاب الراهن فجاء أجنبي فقضى الدين وارتهن الكرم وأكل ثمرته مدة سنين، ثم حضر الراهن ومنعه المرتهن الكرم حتى دفع له ما دفع للمرتهن الأول. فما الحكم في ذلك وفيما أكله من ثمره؟ أجاب ليس له منعه، ويضمن له ما أكله من ثمره وشجره، ولا يرجع على أحد بما دفعه لا على الراهن الأول، ولا على الثاني لكونه متطوعًا. والله سبحانه وتعالى أعلم) . الرملي: ٢/١٩٣. وفعل بيع الوفاء معطى له حكم الرهن. محمد ابن الخوجة الأكبر. ج، ر. وبيان هذا الحكم وارد بعد نقلًا من العمادية. (٦) المالك والمرتهنان. ب. (٧) سئل صاحب الهداية عمن باع كرمه من رجل بيع الوفاء وتقابضا، ثم باعه المشتري من آخر بيعًا باتًّا وسلم وغاب. هل للبائع الأول أن يخاصم هذا المشتري الثاني ويسترد منه كرمه؟ قال: نعم، وإن كان حق الحبس للمرتهن لكن يد هذا المشتري محقة، والبائع الأول مالك له وله أن يسترد ملكه ممن قبض بغير حق، ثم للمرتهن حق أن يأخذه منه وبحبسه متى حضر. قال: وكذلك إذا مات البائع الأول والمشتري الأول والمشتري الآخر فلورثة البائع الأول أن يستخلصوه من أيدي ورثة المشتري الآخر، ولهذه الورثة أن يستردوا ما أعطى البائع مورثهم من الثمن، ولورثة المشتري الأول أن يستردوا الكرم من ورثة البائع الأول ويحبسوه بدين مورثهم إلى أن يقبضوا الدين. وهذه الجملة من فتاوى النسفي. العمادية: ١٠٣ أ؛ والجامع: ١/٢٣٥؛ والبنشانجي: ٧٣ أ.