(٢) انظر نقلًا من الذخيرة. الجامع: ١/٢٤١؛ وورد ملخصًا من فوائد شيخ الإسلام برهان الدين: (باع أرض وفاء فزرعه المشتري ثم أدى إليه البائع مال الوفاء حتى انفسخ البيع والزرع بقل؟ أجاب بعضهم بأنه لو أدى بطلب المشتري يجبر على تفريغ الأرض لا لو أداه بلا طلبه بل يترك في يده بأجر مثله) . العمادية: آخر ١٠٧ ب. (٣) ولو قيل يترك في يده بأجر مثله في الوصفين فله وجه. البنشانجي: أسفل ٧٤ ب. وذكر العمادي القول الأخير المطلق بالإبقاء للإدراك بأجر المثل في الصورتين قائلًا: (ولو قيل بأنه تترك في يده بأجر المثل في كلا الوجهين فلعله وجه. فقد ذكر في الفصل الثامن من الذخيرة) . العمادية: آخر ١٠٧ ب. (٤) العمادية: آخر ١٠٧ ب. (٥) أي على البائع للمشتري أجر كرابه. ب؛ أورد العمادي مسألة الفتوى بعنوان مشتري الوفاء كرب الأرض لتزرع يبذره فأوفاه المال. العمادية: أول ١٠٩ أ؛ الجامع: ١/٢٤٤؛ الطرابلسي: ١٤٨ - ١٤٩.