(٢) نخ. الرباع. ع. (٣) والفرق بين الصورتين ما أورده العمادي من قوله: (ولو كانت مدة غير متعارفة بأن أجر عشر سنين لا تبقى الإجارة لأنا لو قلنا بأنه لا تنفسخ بتفاحش الضرر بخلاف تعارف المدة لقلة الضرر) . العمادية: وسط ١٠٦ أ؛ الجامع: ١/٢٤١؛ الطرابلسي: ١٤٨. (٤) نخ: بعد في ج. (٥) أي الذي لا وفاء إلا منه. ب. (٦) الإجارة. ب. (٧) عند الوفاء. ب. (٨) من الأعذار. ب. (٩) بعد البائع [و] انظر ب، ر. (١٠) للبائع بعد الفسخ أن يمتنع من مال الوفاء ما بقيت مدة الإجارة. ج. (١١) قوله مع انفساخ الوفاء، يعني لأن البائع والمشتري قد فسخاه بتراضيهما. فانفسخ في حقهما وإن لم ينفسخ في حق المستأجر. ب. (١٢) انظر العمادية: أسفل ١٠٦ أ؛ والجامع: ١/٢٤١. (١٣) نخ. رام. (١٤) أي الاسترداد. ب.