للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت لمدة غير متعارفة - قال العمادي: (كالعشر سنين) ، والظاهر أن غير المتعارفة عندنا ما زاد على السنة (١) في العقار (٢) وعلى الثلاث في الأراضي - ظهر الفسخ في حقه وانفسخت إجارته، وإن كانت لمتعارفه لم يظهر ولم تنفسخ إجارته بفسخه بل اقتصر الفسخ عليه (٣) . ولا عبرة هنا لدين على البائع، لا وفاء له إلا ببيع العين وخلاصه من ثمنها وعدمه، فتفسخ مع عدم التعارف ولا دين على البائع. ولا تفسخ

[٣٨٣] مع التعارف وذلك الدين عليه. وهذا لأن فسخ الإجارة، بفسخ الوفاء في صورة كون فسخه من قبل المشتري، فسخ لها من أحد عاقديها، إذ هو المؤجر فيها. وفسخ الإجارة من أحد المتعاقدين لا يكون بعدم (٤) تعارف المدة، لكونه رضي بعقدها عليها، وإنما يكون بالعذر الذي لا يناسب هنا منه إلا ذلك الدين (٥) ، وفسخها (٦) بفسخه، في صورة كون فسخه من البائع، فسخ من غيرهما، إذ البائع (٧) أجنبي عن عقد الإجارة وعذر الدين كغيره (٨) مقصور فسخها به على كونه من أحد المتعاقدين. وإنما فسخت بعدم تعارف المدة دفعًا لفحش الضرر عن البائع (٩) لو أبقيت معه. ثم إذا فسخا الوفاء إما بطلب المشتري بلا دين عليه، أو بطلب البائع ومدة الإجارة متعارفة حتى لم تنفسخ، وكان للمستأجر إتمام مدتها، وكان البائع لم يدفع للمشتري ثمن الوفاء بعد، كان له (١٠) أن يمتنع من دفعه مع انفساخ الوفاء (١١) حتى يتمكن من قبض المبيع بانقضاء مدة الإجارة لقول العمادي: (التفصيل فيما إذا دفع الثمن ثم رام الاسترداد إلى تمام المدة) (إن له أن يمتنع من دفع الثمن حتى تنفسخ الإجارة [لأنه ليس بعذر] (١٢) . وقد علمت أن لا انفساخ ههنا إلا بتمام المدة، وأما إذا دفعه ثم أراد (١٣) استرداده إلى تمكنه من قبض المبيع فيظهر لي، وإن لم أر من تكلم فيه بشيء، أنه إن كان وقت الفسخ عالمًا بالإجارة وبما بقي من مدتها، وإن لم يعلم بالحكم الشرعي من أنه لا يتمكن من القبض إلا بعد تمامها، لم يكن له ذلك (١٤) ، لأنه وإن كان له الامتناع من الدفع إلى تمام المدة شرعًا، الذي معناه أنه مخير بين الدفع وعدمه فقد اختار

[٣٨٤] أحد الجائزين له وهو الدفع، إذا دفع وهو مع ذلك عالم بما بقي من المدة، فلم يبق له عذر في الاسترداد، وجهله بأن له الامتناع شرعًا ليس بعذر لكونه جهلًا بحكم شرعي في دار الأحكام.


(١) لأن هذا أكثر ما تعورف في المدة التي يؤجران إليها. وإيجارهما لغيرها وإن كان واقعًا لكنه نادر بالنسبة إليها. اهـ. منه. ب.
(٢) نخ. الرباع. ع.
(٣) والفرق بين الصورتين ما أورده العمادي من قوله: (ولو كانت مدة غير متعارفة بأن أجر عشر سنين لا تبقى الإجارة لأنا لو قلنا بأنه لا تنفسخ بتفاحش الضرر بخلاف تعارف المدة لقلة الضرر) . العمادية: وسط ١٠٦ أ؛ الجامع: ١/٢٤١؛ الطرابلسي: ١٤٨.
(٤) نخ: بعد في ج.
(٥) أي الذي لا وفاء إلا منه. ب.
(٦) الإجارة. ب.
(٧) عند الوفاء. ب.
(٨) من الأعذار. ب.
(٩) بعد البائع [و] انظر ب، ر.
(١٠) للبائع بعد الفسخ أن يمتنع من مال الوفاء ما بقيت مدة الإجارة. ج.
(١١) قوله مع انفساخ الوفاء، يعني لأن البائع والمشتري قد فسخاه بتراضيهما. فانفسخ في حقهما وإن لم ينفسخ في حق المستأجر. ب.
(١٢) انظر العمادية: أسفل ١٠٦ أ؛ والجامع: ١/٢٤١.
(١٣) نخ. رام.
(١٤) أي الاسترداد. ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>