للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في إجارته

وتتعلق بها مسألتان أيضًا إحداهما مسألة إجارته لغير بائعه، وثانيتهما مسألة إجارته له.

أما الأولى فلا كلام في كون الأجرة له لكونه العاقد، لأنه إذا كانت للغاصب لذلك فكيف لا تكون ههنا له كذلك) (١) ، ولا في حلها له على القول بالتركيب، إذ قد مر أنه يعتبر الوفاء عليه في حق المشتري بيعًا باتًّا، فيكون مؤجرًا لما ملكه بالبيع البات الصحيح. فكيف لا يحل له مع أنه ما اعتبر فيه هذا التكلف إلا ليحل انتفاع المشتري بالمبيع! (٢) .

(التفاسخ فيما هو مستأجر قبل تمام مدة الإجارة) وإنما الكلام فيما أجره المشتري لمدة ثم تفاسخ مع البائع عقد الوفاء قبل تمامها. فهل يظهر هذا الفسخ في حق المستأجر حتى تنفسخ [٣٨٢] إجارته أيضًا تبعًا لانفساخ عقد الوفاء أم لا يظهر في حقه حتى يستمر على إجارته إلى تمام مدته؟.

وملخص ما في العمادية (٣) هنا (فسخ عقد الوفاء الذي يتبعه فسخ عقد الإجارة وما لا يتبعه) أن فسخ عقد الوفاء تارة يكون من قبل المشتري بأن يكون هو الطالب له لرغبته في استرجاع الثمن، وأخرى من قبل البائع بأن يكون هو الطالب له رغبة في استرداد المبيع، فإن كان الأول فمدار ظهور الفسخ في حق المستأجر على ثبوت العذر للمشتري في فسخ الوفاء ثبوته في فسخ الإجارة ببيع المؤجر المستأجر من دين عليه لا وفاء له إلا من ثمنه. فإن ثبت ذلك (٤) في حق المشتري ظهر في حق المستأجر وانفسخت إجارته بفسخ الوفاء، وإن لم يثبت لم يظهر في حقه ولم تنفسخ إجارته بفسخه، بل اقتصر فسخه عليه في حق خصوص متعاقديه. ولا عبرة هنا لكون الإجارة كانت لمدة متعارفة أو غيرها، فتفسخ مع ثبوت الدين في المتعارفة ولا تفسخ مع انتفائه في غيرها؛ وإن كان الثاني فالأمر بالعكس، أعني أن مدار ظهوره في حقه على عدم تعارف المدة.


(١) قاله العمادي: ١٠٥ أ؛ وفي الجامع مثله على قول من جعل بيع الوفاء فاسدًا لو قبضه وآجره من غيره، فله الأجرة لأنه لو غصب وآجره فله الأجرة فهذا أولى: ١/٢٣٩.
(٢) نخ: بالبيع. ج، و.
(٣) العمادية: آخر ١٠٦ أ.
(٤) أي دين على المشتري لا وفاء له إلا من ثمن الوفاء. ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>