للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالإقرار بأنه قصد به التحيل على الحل إقرار بنفي التلجئة عنه والجمع بينهما من الجهل بمعناها. ولا غرابة في جهل العامة به فإنه مما يخفى على بعض الخواص فكيف بالعوام! ويدل لما ذكرناه، من كون قصد التوصل به للحل ينافي دعوى التلجئة فيه، ما نقله صاحب الخانية عن بعضهم ولم يتعقبه أثناء كلامه على حيلة عقد الإجارة على الأرض التي بها زرع المؤجر أو شجره، (وهي أن يبيعهما أولًّا للمستأجر لها ثم يؤجره الأرض ثانيًا (١) ، فيجوز لأنها بعد هذا البيع وإن كانت مشغولة لكن بما هو ملك المستأجر وهو لا يضر، إنما المضر أن تكون مشغولة بملك الآجر) بعد ذكره قدح من قدح فيها (٢) بأن ذلك البيع ليس ببيع رغبة بل هو في معنى التلجئة، وهو لا يزيل المبيع عن ملك البائع، وببقاء الزرع والشجر على ملكه

[٣٩١] تكون الأرض مشغولة بملك المؤجر فلا تجوز إجارتها. فلا فائدة لهاته الحيلة إذ لم تكن لجواز استئجار الأرض وسيلة من قوله (٣) وهو موضع الاستشهاد به.

قال بعضهم: (ليس هذا ببيع تلجئة بل بيع رغبة لأنهما لما قصدا بهذا البيع تصحيح الإجارة، ولا صحة لها مع بيع التلجئة، فقد قصدا بيع الرغبة) (٤) وهكذا ههنا نقول إنهما لما قصدا بالإجارة للأجنبي حلِّية أخذ الأجرة ولا حلية لها مع كونها تلجئة فقد قصدا إجارة الرغبة.

نعم إذا قصدا بالإجارة للأجنبي مجرد إظهارها للناس حتى لا يسمونهما بوصمة سوء المعاملة، وتكون الإجارة له ليست إلا اسمًا، وأنها بعينها للبائع مسمى، كان عقدها مع الأجنبي تلجئة. فإذا ادعى البائع أنها كانت كذلك وفسرها على هذا الوجه كانت دعواه مسموعة فقبلت منه البينة بها وتوجهت له اليمين على المشتري عليها.

قال البزازي في التحيل على إسقاط الشفعة يعقد البيع عقدين: (أولهما على جزء قليل بثمن كثير، والثاني بالعكس (٥) . ولو حلفه على أن أولهما لم يكن تلجئة، له ذلك لأنه ادعى عليه معنى (٦) لو أقر به لزمه) (٧) .


(١) انظر أول فصل في الإجارة الطويلة. الهندية: ٢/٣٠٣؛ والبزازية: ٥/١٥.
(٢) أي الحيلة. ب. والقادحون فيها بعض أئمة بخارى. البزازية: ٥/١٥.
(٣) قوله من قوله وهو إلخ ... بيان لما في قوله ما نقله صاحب الخانية عن بعضهم. ب، ج، ر.
(٤) وفي الخانية: (وبعضهم جوزوا طريق البيع أيضًا وقالوا ليس البيع ... ) انظر الهندية. فتاوى قاضيخان: ٢/٣٠٤.
(٥) يشتري عُشرَه بثمن كثير أو سهمًا من مائة سهم والباقي بثمن قليل. البزازية: ٦/١٥٤.
(٦) قوله لأنه ادعى عليه معنى: المعنى الذي ادعاه عليه هو كون البيع الأول تلجئة أولًا بل نفي وجوده وأنه لا بيع إلا الثاني. ب.
(٧) البزازية: ٦/١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>