(٢) راجع الفصل التاسع عشر في مسائل الإجارة المعهودة بسمرقند بين المقرض والمستقرض. قال في نور العين: ماهية هذه الإجارة مبهمة ظاهرًا، والمستفاد من مجموع ما ذكر في جامع الفصولين هي أن يودع المستقرض للمقرض شيئًا قليل القيمة كسكين ومشط ونحوهما، ويستأجره لحفظه، ويعين بدل الإجارة على قدر الربح الذي عيناه لأصل مال القرض ليكون الربح حلالًا للمقرض ودينًا على المستقرض. البنشانجي: ٧٦ أ. (٣) من الإلجاء وهو الإكراه التام كأن يهدد شخص غيره بإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح إذا لم يفعل ما يطلبه منه. وبيع التلجئة: هو أن يظهرا بيعًا لم يريداه باطنًا بل خوفًا من ظالم دفعًا له. وقالوا هو عقد ينشئه لضرورة أمر فيصير كالمدفوع إليه. الموسوعة الفقهية الكويتية: ٩/٦٢، ٦٣. (٤) الفتاوى: ٦/١٥٤. ونظيرها ما ورد في الفتاوى الهندية: (اشترى عشرًا لضيعة بثمن كثير ثم بقيتها بثمن قليل فله شفعة في العشر دون الباقي فلو أراد أن يحلفه بالله ... ) إلخ. البزازية: ٥/١٨٧.