للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم تارة يدفع البائع الأجرة للأجنبي وهو يدفعها للمشتري، وأخرى يدفعها له البائع مباشرة على معنى دفعه عن الأجنبي. والتحيل على هذا الوجه عندنا سائغ، ومثله في كتبنا شائع، لأنه تحيل على التخلص من الحرام. وفيه (١) قال في حيل الهندية: (مذهب علمائنا فيه أنه حسن) (٢) . وكون عقد الإجارة مع الأجنبي لم يقصد لذاته، وإنما جعل وسيلة للتوصل لأخذ الأجرة من البائع لا يضر في شيء، لأن شأن الحيلة أن تجعل لاستحلال وسيلة. وعقد الوفاء نفسه ما كان مقصودًا به سوى التوصل لحلية ربح القرض.


(١) أي التحيل لأجل التخلص. ب.
(٢) ويؤيد هذا من كتاب المبسوط قول السرخسي: (إن الحيل في الأحكام المخرجة عن الآثام جائز عند جمهور العلماء) . انظر المخارج في الحيل لمحمد بن الحسن الشيباني: ص٨٧؛ وفي كتاب الحيل عن الشعبي: (لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز، وإنما الحيل شيء يتخلص به الرجل من المآثم والحرام ويخرج به إلى الحلال) . الخصاف: ص٤. وجاء في كتاب الحيل المحظور منها والمشروع: (إن الحيل في إطلاق الفقهاء عبارة عن المخارج من المضائق بوجه شرعي على اعتبارها نوعًا من الحذق وجودة النظر بما يكون فيه مخلص شرعي لمن ابتلي بحادثة دينية) . د. عبد السلام ذهني: ص١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>