للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

في انتقاص المبيع فيه عند مشتريه

اعلم أن المبيع إذا كان دارًا فانهدم بناؤها أو أرضًا مشجرة فاحترق بعض أشجارها فلهم في ذلك (الأقوال الثلاثة في انتقاص المبيع عند المشتري) ثلاثة أقوال:

أحدها وهو لصاحب الهداية: أن ليس للبائع أخذ المبيع وتضمين المشتري من نقصانه شيئًا، وإنما هو مخير بين أمرين (١) : أحدهما أن يأخذ المبيع ويدفع ثمن الوفاء كاملًا من غير رجوع عليه بشيء مما نقص، والآخر أن يترك المبيع على المشتري يتملكه بما دفع من ثمن الوفاء ولا يرد عليه من ذلك الثمن شيئًا.

ثانيها وهو لشيخ الإسلام علاء الدين (٢) وبعض مشائخ سمرقند أن له تضمينه ما نقص من قيمته بالغًا ما بلغ (٣) ، ويعرف ذلك بتقويمه سليمًا ومعيبًا، فما نقص من قيمته سليمًا يكون مضمونًا عليه، ثم تارة يساوي ما نقص منه مال الوفاء، وأخرى يقصر عنه ومرة يزيد عليه. فإن ساواه ذهب بمال الوفاء فلا يعطي البائع المشتري منه شيئًا ولا المشتري البائع من النقص شيئًا لأنهما تكافآ فتقاصصا، وإن قصر النقص عن مال الوفاء سقط عن البائع منه مقدار النقص ودفع الباقي للمشتري، وإن زاد عليه سقط عنه مال الوفاء كله بالنقص ويرجع على المشتري بتمام قدر النقصان. لكن قال صاحب الهداية في هذا

[٤٠٦] القول: إنه لا يكاد يصح لأن هذا للنظر ولا نظر في هذا البتة (٤) .


(١) وعبارة صاحب الفصول: سئل مولانا يعني جده رحمه الله تعالى: (إذا انتقض المبيع في يد المشتري شراء جائزًا ما الحكم فيه؟ أجاب حكمه أن البائع بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك) . العمادية: ١٠٤ ب؛ والجامع: ١/٢٣٨.
(٢) هو شيخ الإسلام علاء الدين القاضي علي المروزي صاحب أبي زيد عبيد الدبوسي. أخذ الفقه عنه عن أبي جعفر الاستروشني عن أبي محمد بن الفضل السذموني. اللكنوي: ١٤٤. وروى عنه ظهير الدين علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني. القرشي: ٤/٤١٦ - ٢٠٩١.
(٣) نص ما في الفصول: (أن له أن يمسك حصة النقصان من الثمن بالغًا ما بلغ، ويسترد إن زاد قيمة النقصان على الثمن) العمادية: ١٠٤ ب؛ والجامع: ١/٢٣٨.
(٤) الفصول: ١٠٤ ب؛ والجامع: ١/٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>