(٢) ... فإن شاء طينه ورفع ضرره وكف الماء عنه، وإن شاء تحمل ضرره عنه، إذ صرحوا بأنه لا يجبر المالك على إصلاح ملكه، وإذا تلف الطين المانع لو كف الماء بسبب السكن المأذون فيه شرعًا لا ضمان على الساكن، وإن تعدى بأن أزاله وجب الضمان. الرملي: ٢/٨٨ - ٨٩. (٣) اعلم أن قولهم: الغرم بالغنم ليس على إطلاقه في بيع الوفاء. ص. (٤) هو صدر الإسلام كما جاء لقبه في العمادية طاهر بن محمود بن أحمد بن برهان الدين الكبير عبد العزيز بن مازة البخاري. الفقيه الحنفي. ٥٠٤. أخذ عن أبيه الصدر السعيد وعن عمه الصدر الشهيد. له فتاوى وفوائد. الكشف: ١٢٩٨؛ الإيضاح: ٢/١٥٥؛ واللكنوي: ٨٥؛ وكحالة: ٥. (٥) النقل بتصرف وهو صحيح المعنى. العمادية: أول ١٠٧ ب؛ والجامع: ١/٢٤٣؛ والبزازية: ٤/٤١٩. (٦) والمنقول أن الأمير حمودة باشا [بتونس] منع القضاة من قبول دعوى الراهن فيما يتعلق بتغير العين من غير فعل المرتهن. وهو مقتضى هذا القول في أحد وجهي الخيار. ر.