للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الحرث والسقي والرم لا يجب على البائع ولا على المشتري) واعلم أن حرث هذا الزيتون وسقيه إن احتاج إليه، ورم ما استرم من المبيع إن كان ربعًا، لا يجب لا على البائع ولا على المشتري. فقد قال صاحب الخيرية في سفل لشخص علوه لآخر احتاج سقف السفل إلى التطيين دفعًا لضرر وكف ماء العلو بعد أن مهد (السقف ملك صاحب السفل) بأن السقف ملك صاحب السفل. وإنما لذي العلو حق القرار عليه ( [في] (١) أن تطيينه لا يجب على واحد منهما، أما ذو العلو فلعدم وجوب إصلاح ملك الغير عليه، وأما ذو السفل فلعدم إجباره على إصلاح ملكه) (٢) .

فإن قلت: أليس الغرم بالغنم، وغنم هذا المبيع وهو

[٤٠٥] نزله للمشتري فيكون غرمه عليه؟

قلت: بلى، ولكنه غرم فيه الثمن (٣) . والقاطع للشعب في عدم اللزوم عليه ما نقله في الفصول (عن فوائد شيخ الإسلام طاهر بن محمود (٤) محالًا فيها إلى رهن الذخيرة) (٥) في الدار المبيعة وفاء إذا احتاجت إلى العمارة فعمرها المشتري بأمر القاضي على أن له الرجوع كان له الرجوع) (٦) . فلو كانت العمارة واجبة على المشتري لم يكن لرجوعه بها على البائع، ولا لأمر القاضي بذلك معنى. وبهذا تعلم أن ما يظنه عامتنا في المبيع وفاء إذا كان زيتونًا فلم يحرثه مشتريه أو شجرًا رقيقًا فلم يخدمه بالمسحاة ولم يسق ما يسقى منه، أنه لا يستحق غلته لا أصل له.


(١) الزيادة من ب، ر، ص.
(٢) ... فإن شاء طينه ورفع ضرره وكف الماء عنه، وإن شاء تحمل ضرره عنه، إذ صرحوا بأنه لا يجبر المالك على إصلاح ملكه، وإذا تلف الطين المانع لو كف الماء بسبب السكن المأذون فيه شرعًا لا ضمان على الساكن، وإن تعدى بأن أزاله وجب الضمان. الرملي: ٢/٨٨ - ٨٩.
(٣) اعلم أن قولهم: الغرم بالغنم ليس على إطلاقه في بيع الوفاء. ص.
(٤) هو صدر الإسلام كما جاء لقبه في العمادية طاهر بن محمود بن أحمد بن برهان الدين الكبير عبد العزيز بن مازة البخاري. الفقيه الحنفي. ٥٠٤. أخذ عن أبيه الصدر السعيد وعن عمه الصدر الشهيد. له فتاوى وفوائد. الكشف: ١٢٩٨؛ الإيضاح: ٢/١٥٥؛ واللكنوي: ٨٥؛ وكحالة: ٥.
(٥) النقل بتصرف وهو صحيح المعنى. العمادية: أول ١٠٧ ب؛ والجامع: ١/٢٤٣؛ والبزازية: ٤/٤١٩.
(٦) والمنقول أن الأمير حمودة باشا [بتونس] منع القضاة من قبول دعوى الراهن فيما يتعلق بتغير العين من غير فعل المرتهن. وهو مقتضى هذا القول في أحد وجهي الخيار. ر.

<<  <  ج: ص:  >  >>