للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في بيع البائع وفاء مبيعه الوفائي قبل فسخ الوفاء فيه

اعلم أنه إذا باع باتًّا أو وفاء مبيعه الوفائي قبل أن يفسخ مع مشتريه عقد الوفاء فيه فإن بيعه مطلقًا يكون موقوفًا على إجازة المشتري منه وفاء، كما يتوقف بيع الراهن الرهن على إجازة المرتهن ينفذ بإجازته ولا ينفسخ بفسخه لأن ما له من حق الحبس يتم بدون فسخ، فلا وجه لثبوته بلا ضرورة تدعوه إليه مع ما فيه من الضرر بالبائع والمشتري. ومع اشتراك الوفاء والرهن في توقف البيع فيهما على الإجازة، (الفرق بين توقف بيع المبيع وفاء على إجازة المشتري والمرهون على إجازة المرتهن) فإنهما يختلفان في كيفية التوقف عليها.

فأما في الوفاء فإنه يتوقف عليها عينًا بحيث لا يفيد

[٤٠٧] في نفاذه سواها حتى (يبطل بيع المبيع وفاء بتعذر الإجازة لانفساخ الوفاء قولًا أو فعلًا) إذا تعذرت بخروج مشتري الوفاء من البين وصيرورته أجنبيًّا بسبب انفساخ وفائه قولًا أو فعلًا بقبض مال الوفاء، بطل لكونه كان موقوفًا على إجازة تعذر حصولها.

وأما في الرهن فلا يتوقف عليها كذلك (١) بل على أنها أحد ما يفيد في نفاذه، إذ كما تفيد هي فيه يفيد فيه فسخ الرهن وسقوط الدين بالقبض أو الإبراء. وبالجملة فما عدا الإجازة في الوفاء يبطل به البيع الموقوف، وفي الرهن ينفذ به. (من المسائل التي يخالف فيها الوفاء الرهن) وهذه إحدى المسائل التي يخالف فيها الوفاء الرهن كما نبهوا عليه.

ولا خفاء أن الإجازة كما تكون بالقول تكون بالفعل كما ذكره العمادي بقوله:

قيل له، أي صاحب الهداية: (فلو باعه من غيره بيعًا باتًّا وجاء بالثمن إلى المشتري [شراء جائزًا] ، وقال: بعت هذا المبيع باتًّا وجئت بدارهمك من ذلك فخذها فأخذها هل يكون إجازة؟

أجاب: نعم تكون إجازة ولا يحتاج إلى التجديد) (٢) .


(١) أي عينا. ب.
(٢) للشراء. ب. العمادية والزيادة منها: ١٠٦ أ - ١٠٦ ب؛ وعبارة الجامع: (ولو باعه من غيره باتًّا وقال لمشتريه جائزًا بعته باتًّا وهذا ثمنك خذه فأخذه. فهو إجازة ولا يحتاج للتجديد) . الجامع: ١/٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>