للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الإجازة الفعلية من مشتري الوفاء لبيع بائعه) فالإجازة حصلت بفعل مشتري الوفاء وهو قبضه ثمن وفائه من خصوص ثمن البات لاستلزامه رضاه به. وحيث حصلت الإجازة نفذ البيع فنفاذه هنا بالقبض من حيث تضمنه الإجازة لا من حيث ذاته. فلا يرد أن هذا ينافي ما سبق من أن البيع في الوفاء لا ينفذ إلا بخصوص الإجازة دون ما سواها كقبض الثمن.

(تعدد المبيع متفقًا أو مختلفًا كتوحده في التوقف على الإجازة) واعلم أنه لا فرق في توقف البيع في الوفاء على خصوص الإجازة بين وحدته وتعدده وكونه باتًّا أو وفاء. فلو باع ما هو في وفاء الغير ثلاث بياعات كلها باتة أو وفائية أو مختلفة توقفت كلها على إجازة ذلك الغير، وأي بيع أجازه منها نفذ متقدمًا

[٤٠٨] كان أو متوسطًا أو متأخرًا باتًّا أو وفاء، وبطل ما سواه. فلو قضى ثمن بعض ما هو وفاء منها أو مما هو قبلها (١) فإن كان المقضي ثمنه هو الوفاء الأصلي (٢) الذي توقفت البيوع (٣) على إجازة صاحبه بطلت كلها لما مر من أن ما كانت متوقفة عليه من الإجازة التي لا ينفذ إلا بها قد تعذر حصولها حتى لو باعه بعد قضاء ذلك الثمن بتًّا أو وفاء نفذ في الحال لأنه ليس بيع المبيع وفاء حينئذ حتى يتوقف إذ المقضي ثمنه انفسخ وما عداه قد بطل قبل وقوع هذا البيع فأنى يتوقف على إجازة صاحبه؟ وإن قضى ثمن غير الأول بقي الباقي على ما كان عليه من توقفه على إجازة صاحب الأول إذ البيع الوفائي الذي توقفت عليه لم يزل قائمًا بعد حتى لو باع بيعًا آخر بعد هذا القضاء وفاء أو بتًّا توقف غيره على إجازة صاحب الأول.

فإن قلت: (حصول الإجازة من مشتري الوفاء بقبضه ماله من مشتري البات) فهل تحصل الإجازة من مشتري الوفاء بقبضه ثمن وفائه من مشتريه البات كما حصلت بقبضه إياه من البائع على ما مر؟

قلت: نعم إذا وجد ما يدل على أن المدفوع من ثمن البات كما في قبضه من البائع، إذ لا فرق بين القبضين في ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى من كلامهم ما يفيد ذلك.


(١) وهو الأول الوفائي الذي توقفت كلها عليه. ب.
(٢) نخ. الأول. التنبيه من ب.
(٣) أي الثلاثة. ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>