(٢) أي مشتري البات. ب. (٣) أي لصاحبه الذي اشترى مني وفاء. ب. (٤) قوله: ويقام له ذلك مما عليه البائع من ثمن البات. هذا يدل على حصول الإجازة من مشتري الوفاء للبيع البات بقبضه مال وفائه من مشتري البات إذا قبض من ثمنه، إذ لو لم تحصل به الإجازة لما تم البات بل بطل. فأي ثمن عليه للبائع حتى يقام له هذا منه؟ وهذا ما قلت إنه سيأتي إن شاء الله تعالى في كلامهم ما يفيد ذلك. اهـ. منه. ب. (٥) بأن استعار شخص من آخر شيئًا فرهنته بإذنه. ب. (٦) ط. لأن بيع الوفاء لم يرد على البات بل الأمر بالعكس لسبق الأول في الوجود كما هو الفرض. اهـ. ب. (٧) من كلام الفصول. ب. (٨) ط. وهو ما إذا لم يكن الأجر حاضرًا. ب. (٩) ط. وهو ما إذا كان الأجر حاضرًا. ب. (١٠) العمادية: ١٠٦ ب؛ وعبارة جامع الفصولين: المؤجر بدل الآجر مع تصرف قليل في ترتيب الصور وفي اللفظ الجامع: ١/٢٤٢.