للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(دفع مشتري البات لمشتري الوفاء مال وفائه بلا إذن البائع فإن) قلت: إذا دفع مشتري البات لمشتري الوفاء مال وفائه، فهل لبائعه (١) أن يطالبه (٢) بثمن البات ويقول (٣) : لِمَ دفعت مال الوفاء بغير أمري؟

قلت: هذا السؤال أورده صاحب العمادية. وذكر أن جده أجاب فيه بأنه لا يطالبه يعني ويقام له ذلك مما عليه للبائع من ثمن البات (٤) .

ثم قال: هذا إذا لم يؤد الثمن إلى البائع،

[٤٠٩] يعني أن موضوع هذه المسألة ما إذا كان دفع مشتري البات لمشتري الوفاء قبل أن يدفع للبائع ثمن البات، أما إذا كان بعده بأن أدى ثمن البات أولًا للبائع، ثم دفع ثمن الوفاء ثانيًا للمشتري بغير أمر البائع، فهل له أن يرجع به على البائع؟ قال: كان بعض المشايخ يقول: ينبغي أن لا يرجع ويكون متبرعًا بخلاف معير الرهن (٥) ، فإن الرهن ثمة ورد على ملكه فيكون مضطرًّا في خلاص ملكه ولا كذلك ههنا (٦) .

ورأيت في متفرقات إجارات الذخيرة (٧) : (الآجر إذا باع المستأجر من أجنبي، ثم إن المشتري دفع الثمن إلى المستأجر بجهة مال الإجارة ينظر إن كان الآجر حاضرًا كان متطوعًا، وإن لم يكن حاضرًا لا يكون متطوعًا لأن في الوجه الثاني (٨) هو مضطر في الأداء لتخليص ملكه، فهو نظير المعير إذا قضى دين المستعير. وفي الوجه الأول (٩) ليس بمضطر فيه لأنه يمكنه أن يدفع الثمن إلى الآجر فيقضي الآجر به مال الإجارة، فيسلم ملك المشتري له) (١٠) .


(١) أي بائع البات. ب.
(٢) أي مشتري البات. ب.
(٣) أي لصاحبه الذي اشترى مني وفاء. ب.
(٤) قوله: ويقام له ذلك مما عليه البائع من ثمن البات. هذا يدل على حصول الإجازة من مشتري الوفاء للبيع البات بقبضه مال وفائه من مشتري البات إذا قبض من ثمنه، إذ لو لم تحصل به الإجازة لما تم البات بل بطل. فأي ثمن عليه للبائع حتى يقام له هذا منه؟ وهذا ما قلت إنه سيأتي إن شاء الله تعالى في كلامهم ما يفيد ذلك. اهـ. منه. ب.
(٥) بأن استعار شخص من آخر شيئًا فرهنته بإذنه. ب.
(٦) ط. لأن بيع الوفاء لم يرد على البات بل الأمر بالعكس لسبق الأول في الوجود كما هو الفرض. اهـ. ب.
(٧) من كلام الفصول. ب.
(٨) ط. وهو ما إذا لم يكن الأجر حاضرًا. ب.
(٩) ط. وهو ما إذا كان الأجر حاضرًا. ب.
(١٠) العمادية: ١٠٦ ب؛ وعبارة جامع الفصولين: المؤجر بدل الآجر مع تصرف قليل في ترتيب الصور وفي اللفظ الجامع: ١/٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>