(٢) يعني إذا كان دفعه إياه لمشتري الوفاء بعد ما دفع للبائع إذ هذه الصورة هي التي أجاب فيها بعض المشايخ بأنه متبرع. والمراد بإطلاق القول بتبرعه إطلاقه عن التقييد بغيبة البائع لا عن التقييد بكون الدفع لمشتري الوفاء بعد دفع الثمن للبائع، لأن هذا التقييد لا بد منه لأنه موضوع المسألة. اهـ. منه. ب. (٣) لفظه في جامع الفصولين: "عدة) باعه بإذن المستأجر فأدى المشتري مال الإجارة إلى مستأجره بغير أمر المؤجر ليسلم له البيع يكون متبرعًا بخلاف معير الرهن) . الجامع: ١/٢٤٢. (٤) هذا من المؤلف. ب. (٥) هي ذخيرة الفتاوى المعروفة بالذخيرة البرهانية للإمام برهان الدين محمود بن الصدر السعيد أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة. ٦١٠. وهي مشحونة بكثير من الفوائد. اختصرها صاحبها من كتابه المحيط البرهاني. وكلاهما مقبول عند العلماء. اللكنوي: ٢٠٥ - ٢٠٧؛ الكشف: ١/٨٢٣.