(٢) أي من مشتري الوفاء. ب. (٣) في الفصل الثاني والثلاثين من جامع الفصولين رامزًا للذخيرة ما نصه: (باع الرهن راهنه بلا إذنه مرتهنه، ثم باعه من المرتهن جاز البيع من المرتهن وينتقض البيع الأول) . اهـ. ب. وتمام كلامه في الجامع: (وهكذا لو باع المستأجر من رجل بلا إذن المستأجر ثم باعه من المستأجر جاز البيع من المستأجر وهو نقض للبيع الأول، وكذلك في البيع الجائز المعروف ببيع الوفاء إذا باعه البائع من رجل باتًّا بلا إذن المشتري ثم باعه من المشتري بيعًا باتًّا نفذ البيع الثاني وبطل الأول. وهذا لأن الأول موقوف والثاني بات فيبطله. كذا أفتى صاحب المحيط. وقال غيره من المتأخرين ينفذ البيع الأول. وبه أفتي) والجامع: ٢/٩٣. (٤) عظم السيل فغمر كل شيء في طريقه. (٥) أي باتًّا. ب. (٦) بالفصول: ما بقي من الثمر بدل ما بقي من السنة. العمادية: ١٠٦ أ. (٧) الثمر بدل الثمار. انظر العمادية. (٨) العمادية: وسط ١٠٦ أ.