للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس

في الشفعة بالمبيع وفاء والشفعة فيه

إذا بيع باتًّا قبل الفسخ (١)

(يشفع بالمبيع وفاء بائعه لا مشتريه) أما الأولى فإنها تكون لبائعه دون مشتريه. وذلك أن الشفعة

[٤١٢] بالشيء تستدعي كونه ملكًا للشفيع وقت الشفعة إلى حين ثبوت ملكه في المشفوع فيه، وذلك ثابت للبائع وفاء لعدم خروج المبيع عن ملكه، فهذا البيع منفي عن المشتري إذ من لازم عدم خروج المبيع عن ملك البائع فيه عدم دخوله في ملك مشتريه ونفي الشفعة به لمشتريه ظاهر، وأما ثبوتها للبائع فربما يخفى من حيث إن ما يريد أن يشفع به ليس حين الشفعة في يده، فلذلك اقتصر صاحب الفصول عليه إذ قال نقلًا عن فتاوى الإمام محمد بن الفضل (٢) :

(كرم بين رجل وامرأة، باعت المرأة نصيبها من الرجل وشرطت أنها متى جاءت بالثمن رد (٣) عليها نصيبها. ثم باع الرجل نصيبه من آخر، هل (يكون) لها الشفعة؟

قال: إن (٤) كان البيع بيع معاملة (٥) فلها الشفعة سواء كان نصيبها من الكرم في يدها أو في يد الرجل (٦) ، لأن بيع المعاملة وبيع التلجئة حكمهما حكم الرهن، والراهن له حق الشفعة وإن كان الرهن في يد المرتهن) (٧) .

(صحة الوفاء مع الشيوع وعدم القبض بخلاف الرهن) وقد استفيد من تصويره الوفاء في نصف الكرم [وقوله سواء كان نصيبها في يدها أو في يد الرجل] صحة الوفاء مع الشيوع [وعدم القبض] ، على خلاف الرهن [في الأمرين] فيكون هذا مما خالف فيه الوفاء الرهن. ووجه ذلك ما في الوفاء من معنى البيع وهو يصح [مع المذكورين] (٨) .


(١) للوفاء. ب.
(٢) هو أبو بكر محمد بن الفضل بن العباس الكماري الحنفي البلخي. ٣٨١ بسمرقند. شيخ جليل معتمد في الرواية مقلد في الدراية. فقيه صوفي. له فتاوى. اللكنوي: ١٨٤. ق. الكشف: ١٢١٩؛ كحالة: ١١/١٢٨.
(٣) إذا جاءت بالثمن يرد بدل متى جاءت بالثمن رد. العمادية.
(٤) إذا بدل إن: العمادية.
(٥) الذي هو بيع الوفاء. ب.
(٦) المشتري بدل الرجل. العمادية.
(٧) العمادية: وسط ١٠٥ ب.
(٨) الزيادات في هذه الفقرة من ج، ر، والزيادة الأخيرة: مع الشيوع بدل من المذكورين في ر.

<<  <  ج: ص:  >  >>