للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب [من جلس للإفتاء من بلدتنا أنه يكون له الشفعة، وأجيب: أنه لا يكون له ذلك] بأن لا شفعة له.

زاد في السؤال (١) : (وأجاز مشتري الجائز الشريك البيع البات) ، وعلل تلك الزيادة بقوله: (لتصير مسألة النفاذ (٢) إذ معناه أن السؤال بدون تلك الزيادة واضح الجواب بنفي الشفعة إذ كل أحد يعلم أن لا شفعة في الموقوف) (٣) ، ومثله لا ينبغي السؤال عنه، فإن تفسير الواضحات من المشكلات.

وإنما الذي يخفى في هذه الصورة هو الشفعة مع الإجازة إذ المتبادر ثبوتها. فهذا

[٤١٤] هو الذي ينبغي أن يسأل عنه.

ويجاب فيه بالمنع بخصوصية كون الإجازة هنا من الشفيع فيكون به تمام البيع، ومن كان به تمامه لا شفعة له لما فيه من نقض ما تم من جهته، كالوكيل بالبيع حيث لا يشفع فيما باعه بالوكالة.

وبالجملة فلا شفعة لهذا الشريك لا في حال انتفاء إجازته ولا في حال ثبوتها.

أما في الأولى فلعدم تمام البيع.

وأما في الثانية فلأنه هو الذي أتمه فلا ينقضه بعد ذلك.

ولما استوى الحالتان في الحكم وأنه نفي الشفعة، وكان في زيادة الإجازة تحسين وضع السؤال لم يبال صاحب الفصول بها. فلا يقال كيف ساغ له أن يزيد في السؤال ما ليس فيه؟

وأما انتفاؤها في الثانية فلأن بتعذر الإجازة يبطل البيع ويصير كأنه من الابتداء لم يقع أصالة، ولا شفعة بدون بيع.

(لا تثبت الشفعة في المبيع وفاء إذا بيع بتًّا إلا بعد الإجازة) وأما ثبوتها في الثالثة فلتحقق شرطها من خروج المبيع عن ملك البائع بنفاذ البيع بالإجازة كما تثبت في البيع بشرط خيار البائع والبيع الفاسد عند تقرر الأول بالإجازة والثاني بما يفوته من المفوتات، (المعتبر في الطلب وقت العلم بالإجازة لا العلم بالبيع) والمعتبر في طلبها من الشفيع وقوعه وقت العلم بالإجازة لا وقت العلم بالبيع، حتى لو وقع حين البيع ولم يعد عند الإجازة اكتفاء بالأول لم تصح.


(١) جواب لما سئل. ب. بالأصل بدل هذا الجواب بعدما ألحقت في الفتوى. العمادية: وسط ١٠٥ ب؛ والجامع: ١/٢٤٠.
(٢) لا مسألة التوقف. ب.
(٣) الفقرة كلها منقولة بتصرف. انظر العمادية: وسط ١٠٥ ب؛ والجامع: ١/٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>