للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا على قياس ما ذكره الزيلعي في البيع بشرط خيار البائع من أن البيع إنما صار سببًا في ثبوت الحكم في ذلك الوقت، ووجوب الشفعة ينبني على انقطاع حق المالك بالبيع (١) وهو ينقطع به عنده. وهو يدل على أن الطلب قبل الإجازة لا يتوقف عليها كالبيع (٢) . فإن تمت الإجازة تم الطلب

[٤١٥] فتمت الشفعة وإلا فلا، إذ لو صح فيه التوقف لما عدل عما هو الظاهر من اعتبار وقت البيع فيه إلى خلافه من اعتبار وقت الإجازة، وهو (٣) وإن ذكر في ذلك خلافًا (٤) لكنه جعل اعتبار وقت الإجازة الأصح. ولعله لأن الموقوفية كالصحة والفساد من صفقات العقود، ولا شيء من الطلب بعقد. ومع قصر ثبوت الشفعة في المبيع وفاء على الحالة الثالثة فقولنا فيها: تثبت الشفعة في المبيع وفاء من مجاز الكون (٥) إذ هو وقت ثبوت الشفعة فيه ليس بمبيع وفاء بل بتًّا، وحين كونه مبيعًا وفاء لم تثبت فيه شفعة، فلا تثبت الشفعة في المبيع وفاء حال صدق هذا العنوان عليه حقيقة بإطلاق (٦) .


(١) وهو أي حق المالك ينقطع به أي البيع عنده أي سقوط الخيار. وهذا عين لفظ الزيلعي. ب. راجع الزيلعي: ٤/١٩.
(٢) فإنه يتوقف. ب.
(٣) أي الزيلعي. ب.
(٤) ط. وإن بعضهم يقول بالطلب وقت البيع. ب.
(٥) المجاز الكوني في ج.
(٦) قوله: عليه حقيقة بإطلاق. ساقط في ر.

<<  <  ج: ص:  >  >>