(٢) أصل المسألة: المشتري شراء جائزًا هل يصلح خصمًا للمدعي قبل القبض بدون حضرة البائع؟ قال صاحب الفصول: (سئل جدي شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله فأجاب بأنه يشترط حضرة البائع. وقال: استفتيت من فرغانة في هذه المسألة فأجاب كثير من مشايخ سمرقند كما أجبت إلا القاضي الإمام علاء الدين بدر فإنه قال: لا يشترط حضرة البائع فحصل فيه اختلاف المشايخ) . العمادية. نخ. اليوسفية: ١٢ ب - ١٣ أ؛ الجامع: ١/٣٧. (٣) من وجوه الدفع أن لا يكون صاحب اليد أهلاً للخصومة. وذلك في حالات جمعها النسفي في قوله: (قال ذو اليد: هذا الشيء أودعنيه أو أعارنيه أو آجرنيه أو رهننيه زيد الغائب أو غصبته منه) وزاد الكاساني: (أو سرقته أو أخذته أو انتزعته أو ضل منه فوجدته) . وأقام البينة على ذلك (١) تندفع عنه الخصومة عند عامة العلماء، (٢) وقال ابن أبي ليلى: تندفع عنه الخصومة أقام البينة أو لم يقم، (٣) وقال ابن شبرمة: لا تندفع عنه الخصومة أقام البينة أو لم يقم. هذا إذا لم يكن الرجل معروفًا بالافتعال والاحتيال، (٤) فإن كان تندفع عنه الخصومة عند أبي حنيفة ومحمد أيضًا، (٥) وعند أبي يوسف لا تندفع. وهي المسألة المعروفة بالمخمسة لاختلاف العلماء فيها على خمسة أقوال. الكاساني. البدائع: ٦/٢٣١؛ وفي البحر: إنها لقبت بذلك لأن صورها خمس: وديعة وإجارة وإعارة ورهن وغصب. ابن نجيم: ٧/٢٢٨. (٤) ط. قوله: وإن كان يقتضيه، إنما كان يقتضيه لما تقدم من أن مشتري البات تسمع الدعوى عليه لادعائه الملك لنفسه فيه. اهـ. منه. ب. (٥) الزيادة في ج.