للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقول: إذا (كان المحال عليه هو البائع) إذا أحيل بمال الوفاء على البائع بأن أحال المشتري غريمًا له عليه، فإما أن تكون الحوالة مطلقة أو مقيدة، وعلى كليهما فإما منجزة أو مضافة لوقت الفسخ. ففي المطلقة تصح مطلقًا، وفي المقيدة تصح مضافة لا منجزة لأنها إذا قيدت بمال الوفاء مع التنجيز فلا بد من وجود ما قيدت به من دين الوفاء على البائع وقت الحوالة، ولا وجود له إذ ذاك، لما علم في مال الوفاء (١) .

(الصلح على مال الوفاء) وأما الصلح عنه

[٤٢٠] ففيها أيضًا نقلًا عن جده:

(وسئل رحمه الله عمن إذا ادعى البيع الجائز والآخر البات ادعى على آخر أنه اشترى هذه الدار من فلان بيعًا جائزًا، وصاحب اليد اشتراها باتًّا من ذلك الفلان أيضًا، وادعى سبق البيع (الجائز) ، فصالح المشتري بالبات (معه) على بدل أيجوز؟

قال: إذا كان الصلح عن إنكار ينبغي أن يجوز ويلزم لأنه أمكن تصحيحه لأن صاحب اليد يدفعه لدفع اليمين عن نفسه (٢) ، وهو يقبضه على ظن أنه يقضي دين غريمه (٣) بغير أمره.

وإن كان الصلح عن إقرار ينبغي أن لا يلزم بدل الصلح لأنه لو كان عن مال بعينه يصير بمنزلة الرشوة لإجازة البيع) .

هكذا وقع في نسختي من الفصول (عن مال بعينه) (٤) . والظاهر (بغير عينه) لتظهر مقابلته بقوله:

(وإن كان بشرط أن يكون بدل الصلح من الثمن الذي على البائع يصير [هذا] وعدًا، وأنه غير لازم) (٥) .

فإن هذا هو الذي وقع الصلح فيه عن مال بعينه، وهو خصوص الثمن الذي على البائع. وقد أفاد كلامه صحة دعوى المشتري شراء جائزًا بسبب ذلك الشراء على ذي اليد المدعي شراء باتًّا - كما كنا ذكرناه - من جهة أن ذا اليد يدعي بالشراء البات الملك لنفسه في العين، وأنه لولا الصلح في هاته الصورة لقضي بالعين للخارج حيث تلقيا من واحد وكان تاريخ الخارج أسبق، وإن كان شراؤه جائزًا وشراء ذي اليد باتًّا ولا يرجع ذو اليد عليه بقوة شرائه.


(١) من أنه لا يصير دينًا إلا بعد الفسخ. ب.
(٢) قوله: لدفع اليمين عن نفسه، هذا مقتض لصحة دعوى المشتري وفاء على المشتري بتًّا إذ لو لم تصح لما توجهت له عليه يمين حتى يدفعه عن نفسه بالصلح. وإلى هذا أشرنا بقولنا بعد. وقد أفاد كلامه صحة دعوى المشتري إلخ. ج. إلخ منه. ب، ر.
(٣) كذا بالعمادية، وغيره بدل غريمه في النسخ ب. ج. ر.
(٤) عن مال نفسه بدل عن مال بعينه. العمادية: نخ. الأحمدية.
(٥) الفقرتان من الفصول عنون لهما العمادي بقوله تنازعا في الجائز والبات وتصالحا: ١٠٧ أ. وقد اعتمدنا ما جاء فيهما لتصحيح النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>