للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل التاسع

في فسخ عقد الوفاء ورجوع المشتري على البائع

فيما إذا كان دفع خلاف ما سمي بماذا يكون منهما؟

[٤٢١] أما الفسخ فالمتحصل فيه مما نقله صاحب الفصول عن صاحب الهداية أنه كما يكون بالقول يكون بالفعل، وهو قبض المشتري ثمن الوفاء حقيقة أو حكمًا بالتخلية بينه وبينه، بحيث لو شاء قبضه حسًّا لأمكنه ذلك، لأنه يعد بذلك قابضًا (١)

له حتى ضاع لضاع عليه، لأن ضياعه وقع بعد القبض في هذا الفرض، غير أنه يشترط القبول في الفسخ القولي لا الفعلي لإغناء القبض بنوعيه عنه.

فإن قلت: إذا كان الفسخ يحصل بالقبض، والقبض بالتخلية، وكلاهما يغني عن القبول، فكيف قال: إنه أجاب بلا إذ قيل له فلو أبى المشتري من قبض الثمن هل يجبر؟ وهل ينفسخ بدون القبول؟

قلت: أما عدم انفساخه بدون القبول فلأن فرض المسألة: أن المشتري لما أبى من قبض الثمن رفع البائع دراهمه ولم يتركها بين يديه، وحينئذ يكون القبض قد انتفى بنوعيه. وقد عرفت أنه لا بد ههنا من القبول، ولا قبول مع الإباية فبماذا يقع الفسخ؟ وأما عدم الجبر على القبض فالمراد من القبض فيه القبض الحسي، وإنما لم يجبر عليه لإمكان حصول القبض بالتخلية، وانتفاؤه هنا جاء من قبل البائع حيث رفع دراهمه ولم يتركها.

(إذا قبض المشتري بعض مال الوفاء) ثم إن قبض المشتري مال الوفاء كله انفسخ العقد في المبيع كله، وإن قبض بعضه قال في الفصول: انفسخ بقدره (٢) . فأفاد تجزي الفسخ فيه.


(١) البائع بيعًا جائزًا إذا خلًَّى الثمن بين يدي المشتري. العمادية: ١٠٦ ب؛ وفي جامع الفصولين: والبيع الجائز ينفسخ بالتخلية بين المشتري وبين ثمنه بلا قبض. الجامع: ١/٢٤١.
(٢) عبارة الفصول: (فلو قبض بعض الثمن هل ينفسخ في القدر المؤدي؟ أجاب نعم ينفسخ) . العمادية: ١٠٦ ب؛ وفي جامع الفصولين: (ولو قبل بعض الثمن ينفسخ بحصته) . الجامع: ١/٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>