للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إن لمشتري الوفاء بعد فسخه حبس المبيع عن البائع حتى يدفع له ثمنه) أما الأولى فأما عن البائع (١) في الصورة الأولى فله حبسه إلى أن يوفيه بثمن وفائه وإن كان ذلك بعد انفساخ عقده لأن الذي تحصل في الحبس بعد الفسخ من كلام [٤٢٤] العمادية في فصل التصرفات الفاسدة (٢) أنه يثبت للمشتري في البيع الصحيح مطلقًا، وفي البيع الفاسد والرهن صحيحًا كان أو فاسدًا لا مطلقًا، بل إذا لم يبع ولم يرهن بدين كان عليه قبل عقدهما بل بما هو مقابل بهما (٣) .

فإن قلت: وأين هذا مما نحن فيه؟ إذ هذا في حبس المبيع والمرهون صحيحين أو فاسدين بعد الفسخ، وكلامنا في حبس المبيع وفاء بعده.


(١) أي أما حبسه عن البائع. ب.
(٢) راجع الفصل التاسع والعشرين في التصرفات الفاسدة وأحكامها وما يكون مضمونًا بالقبض والحبس وما لا يكون. العمادية. نخ. اليوسفية: ١٥٢ ب؛ وفي الفصل الثلاثين في الجامع: ٢/٤٧.
(٣) وفي الهداية: ليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يسدد الثمن لأن المبيع مقابل به فيصير محبوسًا كالرهن. العمادية. نخ. اليوسفية: وسط ١٠٤ ب؛ نور العين: ٧٣ أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>