للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم إذا أقام مدعي الوفاء بينة وفاء تقبل منه لإثباتها

[٤٢٨] خلاف الظاهر، وما شرعت البينة إلا لإثباته، وكذلك ترجح بينته على بينة البتات لذلك.

وهكذا (١) أعني كون القول قول مدعي البتات هو الذي اقتصر عليه قاضيخان مع كثرة اختلاف أصحابنا في هذه المسألة، الراجح أن القول لمدعي البتات وأنه الراجح فيها كما ذكر ذلك كله صاحب الخيرية.

ثم قال: (واعترض بأنه رهن في الحقيقة، وبينة البيع مقدمة على بينة الرهن) .

وأجيب بما حاصله: صورته صورة الرهن (٢) وفيه شرط (٣) زائد بخلاف الرهن (٤) . فاغتنم هذا التحرير (٥) فقد قل من تعرض له. والله أعلم.

وقد تفاءلنا باختتام الكلام بالأمر لهذا التحرير بالاغتنام، لما فيه من الإشارة له بحسن الانتظام. ختم الله تعالى لنا بأحسن الأحوال ولطف بنا في الحال والمآل، بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى من تعلق به من صحب وآل. وكان الفراغ من تحريره يوم ٢٣ الجمعة الثالث والعشرين من شهر أشرف الربيعين ثالث شهور عام ١٢٢٨هـ.

انتهى بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


(١) من كلام الخيرية ب، مع تصرف قليل.
(٢) البيع: الخيرية.
(٣) ط. هو الانتفاع. ب.
(٤) أي المحض. ب.
(٥) بالأصل نقل بالمعنى إلا أن تكون مخطوطة الخيرية التي اعتمدها المؤلف كذلك والذي في المطبوع بين أيدينا: فإنه مفرد، وما أوردناه بنصه من الخيرية. الرملي: ٢/٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>