للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لا يصلح هذا وجهًا للرجوع لثبوت مثله في المرجوع إليه، إذ يقال فيه كون القول قول مدعي البتات إنما يظهر فيما إذا كان الاختلاف بعد قبض البائع الثمن، إذ هنا يجيء كون المشتري طالبًا رد الثمن عليه بدعواه لزومه عليه بادعائه كون البيع وفاء، والبائع ينكر هذا اللزوم بادعاء البتات.

أما إذا كان الاختلاف

[٤٢٧] بعد القبض فالمشتري هنا لا يدعي على البائع شيئًا يكون البائع بدعواه البتات منكرًا له ليجعل القول قوله لإنكاره، وإنما الأمر في ذلك بالعكس: وهو أن البائع هو الذي يدعي عليه لزوم دفع الثمن بدعوى البتات والمشتري ينكر هذا اللزوم بادعاء أن العقد وفاء. فالأظهر في وجه الرجوع ما وجه به صاحب الخانية (١) كما نقله عنه في الخيرية (٢) القول بكون القول لمدعي البتات، وهو أن الأصل في البياعات هو البات، والوفاء خلاف الأصل فيها (٣) ، والأصل هو الظاهر، فمدعي البتات هو المدعي للظاهر لتمسكه بالأصل وأبدًا يكون القول قول مدعي الظاهر فيكون القول قول مدعي البتات.


(١) في الدعوى والبيوع. محمد ابن الخوجة. ج. ر. ونص كلامه كما نقله الرملي: إن ادعى أحدهما بيع الوفاء والآخر بيعًا باتًّا كان القول لمن يدعي البات والبينة بينة الوفاء. اهـ.
(٢) الخيرية: ٢/٩١.
(٣) قال ابن المؤلف عفا الله عنهما: يلوح لي أن محل هذا الكلام ما إذا اتفقا على التعبير بالبيع واختلفا ذلك الاختلاف دون ما إذا ادعى أحدهما بيعًا بتًّا والآخر رهن انتفاع، كما هو الواقع في ديارنا، إذ ليس في هذا اعتراف بالبيع حتى يقال الأصل فيه البت، بل الأصل بقاء الملك حتى يثبت النقل. فمع التعبير بالرهن لا يظهر فرق فيما نحن بصدده بين كونه رهن انتفاع أو رهنًا محضًا فتأمله. اهـ. ر.

<<  <  ج: ص:  >  >>