(٢) بتصرف قليل. العمادية: وسط ١٠٨ ب؛ الجامع: ١/٢٤٦. والذي يتحصل من القنية والملتقط أن الاستحسان في الاختلاف في البينة ترجيح بينة الوفاء، وفي الاختلاف في القول ترجيح قول مدعي البات وهذا ما حرره الرملي. ابن عابدين. رد المحتار: ٤/٢٤٨. (٣) العمادية: وسط ١٠٨ ب؛ انظر اللآلي الدرية في الفوائد الخيرية: ١/٢٤٦؛ رد المحتار: ٥/٢٧٩) . (٤) والذي استقر عليه الرأي عند الفقهاء في هذه المسألة أن البينة تكون على مدعى الوفاء لأنه يدعي خلاف الظاهر والقول لمدعي البات بيمينه استحسانًا إلا إذا قامت قرينة على خلافه كما إذا ادعى المشتري البيع باتًّا وكان في الثمن غبن فاحش فإنه حينئذ لا يقبل قوله بيمينه لأن الظاهر مكذب له إلا أن يدعي تغير السعر. شرح المجلة: ٢٢٣. (٥) نخ: لدعواه.